حصلت جريدة 'أهل مصر' على رد هيئة الدواء المصرية على الطلب الخاص بمعرفة ما إذا كان يسمح بأحقية إعطاء الطبيب الصيدلي حقنة لمريض من عدمه.
تقرير هيئة الدواء المصرية
ننشر رد هيئة الدواء المصرية لأحقية إعطاء الدواء من عدمة للطبيب الصيدلي
وجاء الرد كالآتي:
ردا على خطابكم الوارد إلى هيئة الدواء المصرية والخاص بالقضية رقم 31228 لسنة 2023 جنايات أشمون والمقيدة تحت رقم 2460 لسنة 2023، على شبين الكوم ضد طبيب صيدلي نحيطم علما بأن المادة 32 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 تنص على أنه لا يجوز للصيدلي أن يصرف للجمهور أي دواء محضر بالصيدلية إلا بموجب تذكرة طبية عدا 'التراكيب الدستورية التي تستعمل من الظاهر وكذلك التراكيب الدستورية التي تستعمل من الباطن' بشرط ألا يدخل في تركيبها مادة من المواد المذكورة في الجدول (1) الملحق (مرفق صورة من المادة 32 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة بهذا القانون 1955 وكذلك صورة الجدول (1) الملحق بهذا القانون.