قضت محكمة جنايات كفر الشيخ-أول درجة- الدائرة الثانية، حضوريًا لشخص، وغيابيًا ل5 آخرين، بالسجن 3 سنوات، وغرامة 5 آلاف جنيه، وبمصادرة السلاح الناري، والسيارة المضبوطة، وذلك لاتهامهم باستعراض القوة، وترويع الآخرين.
صدر الحكم برئاسة المستشار شريف محمد قورة، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين محمد مصطفى سليم، ومحمد عزمي أبو زيد، وسكرتارية محمد عبد الوهاب أبوطالب.
كان المحام العام لنيابة كفر الشيخ الكلية قد أحال كل من 'ب. م. ع. م'، و'ب. ع. م. ع'، 'م. ي. ع. أ'، 'ع. م. ع. م'، 'ص. ع. م'، 'م. ع. ع'، لمحكمة جنايات كفر الشيخ كفر الشيخ؛ لمحاكمتهم عن الاتهام المنسوب على خلفية القضية رقم القضية رقم 18709 لسنة 2025 جنايات مركز كفر الشيخ، والمقيدة برقم 1967 لسنة 2024 كلي كفر الشيخ.
وكشف أمر إحالة المتهمين للمحاكمة أنهم في يوم 31 مايو 2024 بدائرة مركز كفر الشيخ استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف واستخدموها قبل المجني عليهم 'ش. ح. إ'، 'ح. ش. ح'، 'ث. ع. ب. ي'، 'م. ب. أ. ي'، 'ي. ع. ص. ع' "طفل"،
بقصد ترويعهم وتخويفهم وإلحاق الأذى المادي والمعنوي بهم وإلقاء الرعب في نفسهم وتكدير الأمن والسكينة العامة حال إحرازهم سلاح ناري، و ذخائر، وأدوات، وأسلحة بيضاء (بندقية خرطوش، سكاكين، عصي شوم)، وقيامهم بالتعدي على المجني عليهم سالفي الذكر قاصدين إزهاق روحهم، مما ترتب على ذلك تعريض حياتهم وسلامتهم وأموالهم للخطر.
وتبين من أوراق القضية أنه ترتب على تلك الجريمة جريمة أخرى تلتها وهي أنه في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر شرع المتهمون في إنهاء حياة المجني عليهم عمدًا مع سبق الإصرار بأن عقدوا العزم وبيتوا النية واتفقوا فيما بينهم على إنهاء حياتهم وأعدوا لذلك الغرض الأدوات المستخدمة والوارد ذكرها بأوراق القضية.