قضت محكمة جنح أبو تشت بمحافظة قنا، برئاسة المستشار إسلام محمود أبو ناجي، رئيس المحكمة، في القضية رقم 22427 لسنة 2025 جنح أبو تشت ببراءة أحد المواطنين من الاتهام المنسوب إليه ببناء مبنى على أرض زراعية دون ترخيص، بعد ثبوت أن المبنى محل الاتهام مسجد تقام فيه الصلوات والشعائر الدينية، مؤكدة أن الشك أحاط بالواقعة من كل جانب، بما يستوجب القضاء بالبراءة.
وكانت جهات التحقيق أسندت للمتهم محمد.ز.م.ر، أنه أقام مبنى على أرض زراعية بدائرة مركز أبو تشت، وطلبت معاقبته وفقًا لمواد قانون الزراعة، باعتبار الواقعة تعديًا على الرقعة الزراعية.
وأوضحت المحكمة في حيثياتها أن دليل الاتهام اقتصر على أقوال محرر المحضر فقط، والتي جاءت مرسلة ولم تؤيدها أدلة فنية أو قرائن قاطعة، ما ألقى بظلال كثيفة من الشك على الواقعة.وأضافت المحكمة أن الثابت بالأوراق أن المبنى محل الاتهام عبارة عن مسجد تقام فيه الصلوات وشارك في بنائه واستخدامه جميع أهالي المنطقة، الأمر الذي يتعذر معه تحديد شخص بعينه باعتباره مرتكبًا للواقعة محل الاتهام.
وأكدت المحكمة أن الشك يفسر لصالح المتهم، وهو مبدأ مستقر عليه في قضاء محكمة النقض، إذ متى تطرق الاحتمال إلى الدليل سقط به الاستدلال.
ولفتت المحكمة إلى أن بناء المساجد من أعمال البر والتقوى، مستشهدة بقول الله تعالى: "في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه"، وقوله سبحانه: "إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر"، مردفة: مرتكب الواقعة عند ربه من الفائزين وله ثواب عظيم في الدنيا والأخرة، فكيف بالمحكمة تعاقب من أذن له الله بالبناء للعين لتقام فيها الشعائر والعبادات.
وبناءً عليه، انتهت المحكمة إلى القضاء ببراءة المتهم مما نسب إليه، لعدم كفاية الأدلة، وانتفاء الجزم واليقين بارتكابه الجريمة.