ads
ads

محافظ بني سويف يوجه بتطبيق مواعيد غلق وفتح المنشآت التجارية والمحال العامة

محافظ بنى سويف
محافظ بنى سويف

كلف اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، التنفيذيين المعنيين من رؤساء المدن والقرى والأحياء والمناطق، باتخاذ ما يلزم من إجراءات وتنسيقيات نحو تفعيل قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 909 لسنة 2026 ، بشأن تنظيم مواعيد غلق وفتح المنشآت التجارية والمحال العامة والمنشآت السياحية والشبابية والمقرر سريانه اعتبارا من مساء غد السبت 28 مارس ولمدة شهر.

مواعيد غلق وفتح المنشآت التجارية والمحال العامة

وشدد المحافظ على تكثيف المتابعة واستمرار الحملات الرقابية ،لمتابعة الالتزام بتلك المواعيد واتخاذ مايلزم من إجراءات قانونية وإدارية حيال المخالفين وعدم الملتزمين ، موضحا أن هذا القرار يأتي ضمن آليات تفعيل الإجراءات الحكومية المتعلقة بترشيد الإنفاق والاستهلاك، التي أقرتها لجنة إدارة الأزمات المركزية برئاسة مجلس الوزراء في اجتماعها برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي ، على خلفية التطورات الإقليمية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط .

وبحسب مواد القرار فقد تضمنت المادة الأولي من القرار : تغلق يوميا ابتداء من الساعة 9 مساءً أمام الجمهور كافة المجال العامة الخاضعة لأحكام قانون المحال العامة المشار إليه بما في ذلك المراكز التجارية (المولات) والمطاعم والكافيهات والبازارات ، وذلك عدا يومي الخميس والجمعة وأيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء فتكون مواعيد الغلق 10 مساءً ، مع استمرار خدمة توصيل الطلبات للمنازل (إن وجدت) على مدار 24 ساعة.

كما يسرى حكم الفقرة السابقة على المطاعم والكافيتريات والبازارات ومسارح المنوعات الليلية والديسكوهات ومحال بيع العاديات والسلع السياحية الخاضعة لأحكام قانون المنشآت الفندقية والسياحية المشار إليه.

فيما تضمنت المادة الثانية من القرار : تغلق يوميا ابتداء من الساعة 9 مساءً أمام الرواد كافة الأندية والمنشآت الرياضية والشعبية وأندية الشركات والمصانع ومراكز الشباب ومراكز التنمية الشبابية ، وذلك عدا يومي الخميس والجمعة وأيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء فتكون مواعيد الغلق الساعة 10 مساء ..

في حين أشارت المادة الثالثة من القرار إلى عدم سريان حكم المادة الأولى على كل من محال البقالة ، والسوبر ماركت ، والمخابز، والأفران ، والصيدليات ، والمطاعم والكافيتريات المرخصة سياحيا المتواجدة بالموانئ الجوية والبحرية والبرية ومحطات القطارات . والمطاعم والكافيتريات والأنشطة المرخصة سياحيا الكائنة بالمنشآت الفندقية أو الملحقة بها ، وذلك كله مع مراعاة مواعيد الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضراوات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة .

وبحسب المادة الأولى من القرار فقد تم التأكيد على عدم الإخلال بمواعيد فتح وغلق محال الورش والأعمال الحرفية الكائنة داخل الكتلة السكنية المقررة بالمادة الثالثة من قرار وزير التنمية المحلية ورئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة رقم 456 لسنة 2020

في حين نصت المادة الرابعة من قرار رئاسة مجلس الوزراء على عدم سريان أحكام هذا القرار على المحال العامة أو المنشآت السياحية الكائنة بمحافظات جنوب سيناء، والأقصر ، وأسوان ، ومدينتي الغردقة ومرسى علم بمحافظة البحر الأحمر ، وكذلك المحال العامة أو المنشآت السياحية الكائنة على شاطئ النيل في نطاق محافظتي القاهرة والجيزة.

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً