أصدرت محكمة جنايات مستأنف المنيا، برئاسة المستشار محمد ضياء عبد الظاهر، وعضوية المستشار أحمد عصمت الزيني، والمستشار حسين مصطفى الجمل، و أمانة سر محمود شعبان محمود، حكمها القاضي بتعديل العقوبة الصادرة بحق المتهم "عبد الكريم.ن.أ" بالسجن المؤبد، لتقرر معاقبته بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات، بعد أن سبق الحكم عليه من محكمة لأول درجة بالسجن المؤبد، وتأييد مصادرة "توتوك" مع إلزامه بالمصاريف الجنائية عن درجتي التقاضي، في القضية رقم 41044 لسنة 2025 جنايات مركز أبو قرقاص.
وتعود احداث الواقعة إلى يوم 21 ديسمبر 2025، عندما أقدم المتهم، وهو الذكر البالغ من العمر ثلاثين عامًا وله سوابق جنائية سابقة على ارتكاب جريمة هتك عرض قضى فيها عقوبة السجن لمدة سبع سنوات، على خطف المجني عليه الطفل "إ.أ.م.ع"، الذي لم يبلغ تسع سنوات من عمره، بالتحايل والاستدراج. فبينما كان الطفل قائمًا على شراء بعض المستلزمات بناحية شارع الجمهورية بدائرة مركز أبو قرقاص، استغلالًا لحداثة سنه، أوهمه المتهم بنقله إلى مسكنه بشرق الترعة بواسطة دراجته النارية (توك توك)، وأجلسه على ساقيه بزعم تدريبه على القيادة، لينطلق به سريعًا نحو مكان مظلم بعيدًا عن أعين المارة.
و في المنطقة النائية أظهر المتهم وجهه الإجرامي القبيح، حيث قام بتهديد الطفل بالقتل مانعًا إياه من الاستغاثة، وجرده من بنطاله ليقوم بهتك عرضه بالقوة والتحسس بملامسة عورته حتى قضى شهوته، متسببًا في إصابة الطفل بسحجات بالرقبة والوجه قبل أن يتمكن الصغير من الفرار والإبلاغ عما حدث.
وكانت محكمة جنايات أول درجة قد قضت في جلسة 16 مارس 2026 بحكمها الحضوري بالسجن المؤبد على المتهم، و مصادرة الدراجة النارية المضبوطة وإلزامه بالمصاريف الجنائية، استنادًا إلى الأدلة القاطعة والتحريات التي أعدها الرائد رئيس مباحث مركز أبو قرقاص، والتقرير الطبي الصادر من مستشفى الفكرية المركزي. ولم يرتضِ المتهم هذا الحكم فطعن عليه بالاستئناف، مستندًا دفاعه إلى الدفع بانتفاء أركان الجريمة وبطلان التحريات والتراخي في الإبلاغ.
وفي جلسة علنية فنّدت محكمة جنايات مستأنف المنيا كافة دفوع الدفاع، مؤكدة أن الجرائم الأخلاقية تقع في الخفاء، وأن استدراج الطفل وتحايل المتهم يقيمان ركن الخطف، كما أن خلو تقرير الطب الشرعي من آثار الإعتداء الجنسي لا ينفي وقوع فعل هتك العرض المادي المخالف للحياء بالقوة. ومع اطمئنان المحكمة الكامل لثبوت الواقعة وصحة إسنادها للمتهم، قررت استخدام حقها القانوني المقرر بنص المادة 417/3 من قانون الإجراءات الجنائية لتعديل العقوبة المقضي بها من السجن المؤبد إلى السجن المشدد لمدة 10 سنوات، ليُسدل الستار على الواقعة بصدور الحكم النهائي وإلزام الجاني بكافة المصاريف.