يسأل كثير من المسلمين عن من يجب عليه إخراج زكاة الفطر؟ وهل يجب على جميع المسلمين إخراج زكاة الفطر فقراء وأغنياء؟ وما هى حكمة فرض زكاة الفطر على جميع المسلمين ؟ وهل تخرج زكاة الفطر عن الجنين في بطن أمه؟ وهل يجوز أن تعطى لنفس فئات مستحقي زكاة المال ؟ حول هذه الأسئلة ذهبت أمانة الفتوى في دار الإفتاء المصرية إلى أن الله سبحانه وتعالى قد فرض زكاة الفطر على كل مسلم ذكرا كان أو أنثى، وسواء كان من أهل المدن أو القرى، أو البوادي، وقد فرضت على كل من يجد قوت يومه حتى ولو كان فقيرا، فقد جعلها الله تطهيرا للنفس من أدرانها من الشح وغيره من الأخلاق الرديئة، وتطهيرا للصيام مما قد يؤثر فيه وينقص ثوابه من اللغو والرفث ونحوهما، وتكميلا للأجر وتنمية للعمل الصالح، ومواساة للمحتاجين والمساكين، وإغناء لهم من ذل الحاجة والسؤال يوم العيد، وذلك لحديث ابن عمر رضي الله عنه قال: (فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان).
حكمة إخراج زكاة الفطر قبل انتهاء شهر رمضان
وذهبت دار الإفتاء المصرية للقول بأن حكمة إخراج زكاة الفطر هى تطهير الصائم من اللغو والرفث الذي وقع منه في أثناء شهر رمضان. كما تتضمن حكمة فرض إخراج زكاة الفطر أيضا
إطعام المساكين ومواساتهم في العيد. وذلك لما قاله النبى صلى الله عليه وسلم : (فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين)، كما ذهبت دار الإفتاء المصرية للقول بأنه من المستحب أن تخرج زكاة الفطر عن الجنين كما قال أبو قلابة: (كانت تعجبهم صدقة الفطر عن الصغير والكبير حتى الحمل في بطن أمه
لمن نعطي زكاة الفطر وهل نعطيها لمستحقي زكاة المال ؟
أما لمن تعطى زكاة الفطر فقد ذهبت دار الإفتاء المصرية إلى أن زكاة الفطر لا تعطى إلا للفقراء والمساكين، وهم من لا يملكون كفايتهم في يوم العيد، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما المتقدم: (طعمة للمساكين)، وهو الحديث الذي رواه أبو داود ، أما بقية المستحقين لزكاة المال فلا يعطون من صدقة الفطر إلا إذا كانوا فقراء أو مساكين فقط. لحديث ابن عمر رضي الله عنهما السابق، قال: (فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير .. على الحر والعبد والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين)