أكد أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، الدكتور أحمد وسام، قد أكد على أنه لا زكاة على ذهب الزينة، الذي تستخدمه المرأة.
وجاءت أسباب عدم وجوب الزكاة على ذهب الزينة كالآتي:
غرض الزينة: تملك المرأة ذهب الزينة لغرض الزينة فقط، وليس للتجارة أو الاستثمار.
التصرف عند الحاجة: لا يفرق أن تبيع المرأة جزءًا من ذهبها عند الحاجة، لأنها تتصرف في ملكها.
الزكاة على الجنيهات الذهب:
تُضم إلى الذمة المالية: يُضاف ذهب الجنيهات إلى الذمة المالية، ويجب إخراج الزكاة عليه.
أحكام ذهب المرأة
المصاغ للزينة: لا زكاة عليه.
المصاغ للتجارة: تجب فيه الزكاة ويكون النصاب 85 جرامًا من الذهب عيار 21.
الشروط: أن يكون المال فائضًا عن حاجة صاحبه ومَن يعولهم، وأن يكون قد حال عليه الحول.