هل يجوز للحاكم منع زواج المصريين من غير المصريات لمواجهة العنوسة ؟

عنوسة
عنوسة

تزداد نسبة العنوسة بين الفتيات المصريات لأسباب مختلفة منها أن نسبة لا يستهان بها من الشباب المصري يفضل الزواج من الأجنبيات سواء كن من جنسيات عربية أو إسلامية أو من جنسيات مختلفة. فهل يمكن أن يقيد الحاكم الزواج من الأجنبيات لضرورة أو لمصلحة لتخفيف حدة العنوسة بين الفتيات المصريات ؟ وهل في الشرع الشريف ما يشير إلى مشروعية تقييد الزواج من بعض الفئات لصالح فتيات المجتمع؟ وما هو رأى الشرع في ذلك ؟ حول هذه الأسئلة تقول أمانة الفتوى في دار الإفتاء المصرية إنه متى كانت هناك مصلحة عامة جامعة لشرائطها، فإن تصرف الإمام بناءً على ذلك تصرفٌ شرعيٌّ صحيحٌ ينبغي إنفاذه والعمل به، ولا يجوز التحايل للتخلص منه، ويجب على الرعيَّة السمع والطاعة. وأشارت أمانة الفتوى في دار الإفتاء المصرية إلى أن للإمام تقييد المباح، وأوضحت أمانة الفتوى في دار الإفتاء المصرية إلى أن المباح هو: ما استوى فيه جانب الفعل والترك، فلا ثواب في فعله ولا عقاب في تركه، ومعنى هذا أن للإمام وضع قيودٍ للمباح بما يراه محققًا للمصلحة العامة، كما أن له الأمر والإلزام به، وكل ذلك نابعٌ من السلطات المخولة للإمام.

وأشارت أمانة الإفتاء في دار الفتوى المصرية إلى ما جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه؛ حيث قيد حكم إباحة الزواج من الكتابيات، فقد قيد عمر - رضي الله عنه - الزواج لسبب أخف من هذا، ومنع بعض قواده من الزواج بالكتابيات، وقد أحله الله تعالى في قوله: (والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم)، فقال له حذيفة - ليقيم عليه الحجة -: أحرام هو؟ قال: لا، ولكن أخشى أن تواقعوا المومسات. فمنع من ذلك كبار الصحابة وأهل القدوة فيهم حتى لا يقتدي المسلمون بهم في ذلك فتروج سوق الكتابيات وتكسد سوق المسلمات، وروى البيهقي والطبري بسندهما عن شقيق قال: "تزوج حذيفة يهودية، فكتب إليه عمر رضي الله عنه: خَل سبيلها. فكتب إليه: أتزعم أنها حرام فأخلي سبيلها؟ فقال: لا أزعم أنها حرام، ولكني أخاف أن تعاطوا المومسات منهن".

WhatsApp
Telegram