شروط وحدات الإسكان الاجتماعي الجديدة بمشاركة المطورين العقاريين بعد قرار مجلس الوزراء

رئيس مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء على اعتماد الأسس والمحددات لمشاركة المطورين العقاريين من القطاع الخاص في تنفيذ وحدات سكنية ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي، ولكن بشروط معينة، لذا ترصد 'أهل مصر' قرارات مجلس الوزراء الجديدة عن شقق الإسكان الاجتماعي

شروط شقق الإسكان الاجتماعي بمشاركة المطورين العقاريين

اشترط مجلس الوزراء أن تكون قواعد تخصيص هذه الوحدات السكنية التي ستنفذ من خلال مشاركة المطورين العقاريين، هي ذات قواعد تخصيص وحدات الاسكان الاجتماعى المملوكة لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري ' وتتضمن شروط الحصول على شقق الإسكان الاجتماعي التالي:

• أن يكون المتقدم شخصاً طبيعياً مصرى الجنسية.

• ألا تقل سنه عن 21 عاماً ولا تزيد عن 50 عاماً فى تاريخ نهاية الإعلان.

• يكون الحد الأدنى لصافى الدخل الشهرى للتعامل بنظام التمويل العقارى 1500 جنيه

• أن يكون المتقدم من مُنخفضى الدخل.

• لا يزيد صافى دخله السنوى من جميع مصادر دخله عن 72 ألف جنيه سنوياً للأسرة (بما يُعادل 6 آلاف جنيه شهرياً) وعن 54 ألف جنيه سنوياً للأعزب (بما يُعادل 4500 جنيه شهرياً).

• لا يحق للمتقدم أو الأسرة (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية في المدن الجديدة والمحافظات في الإعلان الواحد.

• ألا يكون قد سبق تخصيص وحدة أو أرض سكنية للمتقدم أو للأسرة (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) أياً كان نوعها بالمدن الجديدة أو المحافظات سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغير أو بالشراكة مع آخرين أو آلت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغير.

• ألا يكون المتقدم أو الأسرة (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) قد استفاد بقرض تعاوني أو دعم من المشروع القومي للإسكان أو إحدى الجهات العامة التى تقدم دعماً للحصول على وحدة سكنية، أو مالكاً لمسكن أو آل إليه بالإرث الشرعي.

• أن يكون المتقدم من أبناء المحافظة الكائن بها الوحدة السكنية المُتقدم لها - أو المقيمين بها أو المرتبط بها عملاً أو بإحدى المدن الجديدة التابعة لها أو المحافظات المجاورة.

• تكون الأولوية للعاملين أو المقيمين بالمحافظة ذاتها، ويلتزم من انتفع بوحدة سكنية من وحدات الإسكان الاجتماعي باستعمالها للسكن له ولأسرته على نحو منتظم ودائم لمدة 5 سنوات.

• يحظر عليه التصرف فيها أو التعامل عليها بأى نوع من أنواع التصرفات أو التعاملات قبل مرور 5 سنوات من تاريخ الاستلام أو الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق.

• يعاقب كل من يخالف ذلك بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع الحكم برد الوحدة السكنية المُنتفع بها والدعم الممنوح (المباشر وغير المباشر) وتكلفته، دفعة واحدة إلى الصندوق، وذلك وفقاً لأحكام قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري رقم 93 لسنة 2018 وقرارات مجلس إدارة الصندوق.

- تراجع الحدود السعرية وقواعد التخصيص دورياً فى ضوء مستويات الدخل ومعدلات التضخم.

والجدير بالذكر أن وافق المجلس على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 10 ديسمبر 2020، بشأن ما يتعلق بالإسناد بالأمر المباشر للشركات، أو زيادة أوامر الإسناد، لعدد 29 مشروعاً، لوزارات الإسكان، والنقل، والتعليم العالي والبحث العلمي، ومحافظة أسيوط، بهدف استكمال الأعمال الخاصة بتلك المشروعات للاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها.

WhatsApp
Telegram