يتصدّر تعديل قانون الإيجار القديم مؤشرات البحث في مصر، خلال الساعات الماضية، بعد حكم المحكمة الدستورية العُليا بضرورة إلغاء المادة الأولى من القانون، والتي وصفتها بأنها تشكّل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية، حسب بيان حكم المحكمة.
وبعد قرار «الدستورية العُليا» بشأن قانون الإيجار القديم سيصبح البرلمان في ضرورة لإصدار تشريع جديد في بداية دور الانعقاد المقبل.
في حيثيات حكم الدستورية العليا، كشفت عدم مشروعية المادة الأولى بـ قانون الإيجار القديم شرعًا وقانونًا، وهو ما نوضحه خلال التقريرالتالي ..
حكم قانون الإيجار القديم
أودعت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، حيثيات حكمها التاريخي الذي قضي بعدم دستورية ثبات أجرة الأماكن المؤجرة لأغراض السكني.
حيثيات حكم الدستورية عن الإيجار القديم في الشريعة
استندت المحكمة الدستورية العليا في حيثيات حكمها إن الأصل في الشريعة الإسلامية:
- في مبادئ الشريعة الكلية وأصولها الثابتة التي لا تبديل فيها أن الأموال جميعها مردها إلى الله تعالى، أنشأها الخاضعة لأحكامه، فإنه غل يده عن إعادة النظر فيها، جاعلًا منها أجرة مجمدة ترتبط بالعين المؤجرة متى صارت نهائية، لا يجري عليها زيادة رغم استمرار العقد لمدة غير محددة، مانحًا بذلك المستأجر مزية استثنائية لا تقتضيها طبيعة عقد الإيجار، بما يخالف مبادئ الشريعة الإسلامية التي أعلت حرية التعاقد، ويخل بمبدأ التضامن الاجتماعي، ويهدر الحق في الملكية الخاصة، مخالفا بذلك المواد (2) و7) و32 و34) من دستور سنة 1971.
وأضافت المحكمة في حيثيات الحكم عن الإيجار القديم ما يلي :
- «حيث إن الرقابة على دستورية القوانين، من حيث مطابقتها للقواعد الموضوعية التي تضمنها الدستور، إنما تخضع لأحكام الدستور القائم دون غيره إذ إن هذه الرقابة تستهدف أصلًا على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة صون الدستور القائم، وحمايته من الخروج على أحكامه؛ ذلك أن نصوص هذا الدستور تمثل دائمًا القواعد والأصول التي يقوم عليها نظام الحكم، ولها مقام الصدارة بين قواعد النظام العام التي يتعين التزامها ومراعاتها، وإهدار ما يخالفها من التشريعات، باعتبارها أسمى القواعد الآمرة، متى كان ذلك، وكانت مناعي المدعي تندرج ضمن المطاعن الموضوعية التي تقوم في مبناها على مخالفة نص تشريعي القاعدة في الدستور، من حيث محتواها الموضوعي، فإن هذه المحكمة تباشر رقابتها على دستورية هذين النصين اللذين ما زالا معمولًا بهما، في ضوء أحكام الدستور القائم».
تعديل قانون الإيجار القديم- «إن الأصل في الشريعة الإسلامية- في مبادئها الكلية وأصولها الثابتة التي لا تبديل فيها أن الأموال جميعها مردها إلى الله تعالى، أنشأها وبسطها، وإليه معادها ومرجعها، مستخلفًا فيها عباده الذين عهد إليهم بعمارة الأرض، وجعلهم مسؤولين عما في أيديهم من الأموال لا يبددونها أو يستخدمونها إضرارًا، يقول تعالى: «وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، وليس ذلك إلا نهيا عن الولوغ بها في الباطل، وتكليفا لولي الأمر بأن يعمل على تنظيمها بما يحقق المقاصد الشرعية المتوخاة منها، وهي مقاصد ينافيها أن يكون إنفاق الأموال وإدارتها عبثًا أو إسرافًا أو عدوانًا، أو متخذا طرائق تناقض مصالح الجماعة، أو تخل بحقوق للغير أولى بالاعتبار، وكان لولي الأمر- صونًا للملكية من تبديد عناصرها أن يعمل من خلال التنظيم التشريعي على ألا يكون نهبا لآخرين يلحقون بأصحابها ضررًا بغير حق أو يوسعون من الدائرة التي يمتد الضرر إليها، ليكون دفع الضرر قدر الإمكان لازمًا، فإذا تزاحم ضرران كان تحمل أهونهما واجبًا اتقاء لأعظمهما، وكلما كان الضرر بينا أو فاحشًا كان رده متعينا، بعد أن جاوز الحدود التي يمكن أن يكون فيها مقبولًا».