قال خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن القانون 150 لسنة 2020 المنظم لنشاط انتظار المركبات في ساحات الانتظار والشوارع، يشير إلى أن عملية التنظيم قد يقوم بها شركات أو مؤسسات أو أشخاص.
وخلال مداخلة هاتفية ببرنامج 'اليوم'، المذاع عبر فضائية 'DMC'، مساء الأحد، أكد قاسم أن هذه الكيانات تتقدم للجان مشكلة من المحافظين أو رؤساء المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية، لافتًا إلى أن اللجنة تحدد كراسات الشروط والمواصفات للأماكن والساحات في المحافظة.
وأوضح قاسم أن اللجنة تحدد الساحات المتاحة للانتظار، ومساحتها، وعدد المركبات، وتسعيرة الدخول لها سواء باليوم أو الشهر أو السنة، وعدد الأفراد لإدارتها، قائلًا إن اللجنة تمنح الترخيص لمن تنطبق عليه كل المواصفات والشروط الفنية.
وأشار متحدث الوزارة إلى أن المواصفات تشمل؛ الدخول والخروج، وحماية الساحة، وتسجيل السيارات، والتوقيتات والمحافظة عليها، مؤكدًا أهمية التزام الحاصل على الترخيص بالتسعيرة التي تحددها اللجنة.
وأكد أن المستفيد من عملية تنظيم الانتظار هي الشركة التي أجَّرت الساحة في بداية العام، متابعًا: الشركة ردت للمحافظة القيمة الإيجارية للمكان بداية العام، ثم تقوم بالتحصيل بعد ذلك.
واختتم قاسم: مخالفة الضوابط والقواعد تؤدي إلى فسخ العقد، مضيفًا أنه سيتم تخصيص خط ساخن، ورقم على الساحة في اللوحة الإعلانية؛ لتلقي الشكاوى حول أي نوع من أنواع الابتزاز من جانب الجهة المسؤولة عن الجراج.
وصدق رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي على قانون رقم ١٥٠ لسنة ٢٠٢٠ بتنظيم انتظار المركبات في الشوارع.