الإفتاء توضح حكم مشاركة الزوجة في نفقات المنزل: مِلك لها وتفعل ما تشاء (فيديو)

دار الإفتاء
دار الإفتاء

أجرت دار الإفتاء المصرية، اليوم الثلاثاء، بثا مباشرًا عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى 'فيس بوك'، للإجابة على أسئلة المتابعين.

وجاء خلال البث سؤال مضمونه: 'حكم الدين فى راتب المرأة رغم أن الزوج لا يملك غير راتبه وهو راتب محدود جدا.. هل يجوز للزوج معرفة صرف مرتب زوجته رغم أنه لا يأخذ منها أى شيء رغم أنه محتاج؟'.

وأجاب على السؤال خلال البث المباشر الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلًا: 'ليس له ذلك، وراتب الزوجة ملك لها تفعل به ما تشاء وليس من حق الزوج أن يلزمها بدفع مبلغ معين وليس من حقه أن يسألها عن هذا المرتب فيما تنفقه، وهو المسئول في كل حال عن الإنفاق على المنزل وينفق بحسب إمكانياته والله سبحانه وتعالى يقول: ' لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۚ'.

وتابع عبدالسميع: 'لكن لا يجوز أن يجبر زوجته على الإنفاق على المنزل أو تسليمه كشف حساب كل شهر براتبها وفيما أنفقته وإنما لها ذمة مالية خاصة بها تتصرف فى مالها كما تحب'.

واختتم عبدالمسيع: 'إذا أرادت الزوجة أن تشارك زوجها فى المنزل من راتبها فمشاركتها مقبولة وتثاب على ذلك لكن لا ينبغى للزوج أن يلزمها بهذا'.

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً