تحدث رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، عن ضريبة التصرفات العقارية، قائلا إن الشخص اذا كان ممتلكا لـ العقار؛ ففي هذه الحالة يدفع الضريبة العقارية التي تكون كل عام، وعن الوحدة التى تزيد قيمتها عن 2 مليون جنيه.
وخلال حواره ببرنامج 'من أول و جديد' المذاع على قناة 'الحدث اليوم' تقديم الإعلامية نيفين منصور، أكد محروس أنه في حالة تأجير هذا العقار سواء كان محدد المدة أو مفروشًا، سيدفع ضريبة أرباح تجارية و صناعية، لآن فى هذه الحالة يكون هناك نوع ثانٍ من الاستغلال.
ولفت إلى أن ضريبة الأرباح التجارية و الصناعية، تكون عبارة عن الإيجار الشهري فى مدة التأجير، ويضرب فى 50%، يعطى وعاء الضريبة، وهذا بالنسبة للشخص الطبيعي وبعد ذلك يتم خصم 15 ألف شريحة معفاة، والباقى يقسم على شريحة تصاعدية، طبقًا للقانون.
وأشار إلى أن التصرف العقاري يختلف عن الضريبة العقارية، فالتصرف العقاري يكون بنقل الملكية من شخص لـ شخص آخر، أو التنازل من شخص لـ شخص آخر.
وأوضح أن ضريبة التصرف العقاري تفرض على البيع أو الشراء أو التنازل، وأكد أن القانون يعفى الهبة لـ الأصول أو الفروع، من ضريبة التصرفات العقارية وكذلك القانون يعفى العقارات التى تكون نزع الملكي للمنفعة العامة.
وأكد مستشار رئيس مصلحة الضرائب، أن ضريبة التصرفات العقارية تعتبر ضريبة يتم فرضها على تصرفات الشخص الطبيعي الذي يتحمل قيمة الضريبة عندما يقوم ببيع قطعة أرض أو التصرف في عقار .
وكشف عن أن ضريبة التصرفات العقارية يتحملها البائع وليس المشتري، ونسبة الضريبة هي 2.5 % من قيمة البيع ولو يتم بيع شقة ثمنها 100 الف جنيه الضريبة ستكون 2500 جنيه ' و:' هناك قرار من رئيس الوزراء تم عرضه على مجلس النواب بتحصيل ضريبة قطعية على التصرفات التي تمت قبل 19 مايو 2013 ويتم تقسيمها لـ 4 شرائح إذا كانت قيمة البيع اقل من 250 ألفا تكون قيمة الضريبة 1500 جنيه، واذا كانت قيمة التصرف أقل من 500 ألف جنيه تكون الضريبة 2000 جنيه'.
وأكمل محروس:' إذا كانت قيمة التصرف من 500 الف وحتى مليون جنيه تكون قيمة الضريبة 3000 جنيه، واذا كانت قيمة التصرف أكثر من مليون جنيه تكون قيمة الضريبة 4000 جنيه'.
وأردف محروس: 'أي تصرف في العقارات بعد عام 2013 تكون قيمة الضريبة 2.5 % من قيمة التصرف'، مضيفا: 'استثناءات من ضريبة التصرفات العقارية ومنها تصرف الوارث فيما آل إليه من مورثه قبل 25 يوليو 2018، وحالة نزع الملكية للمنفعة العامة'.