قال فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم: إن الصَّكَّ نوع من أنواع الوكالة، وهي جائزة في النيابة عن الذابح في الأضحية، حيث يجوز لمن صَعُبَ عليه إقامةُ سُنَّة الأضحية بنفسه أن يُنيب عنه الجمعية الخيرية أو غيرها عن طريق هذا الصك أو نحوه، وعلى الجمعية الخيرية عمل ما يلزم لاختيار الأضاحي وذبحها وتوزيعها طبقًا للأحكام الشرعية.
جاء ذلك خلال لقائه الأسبوعي في برنامج نظرة مع الإعلامي حمدي رزق على فضائية صدى البلد، ردًّا على سؤال عن حكم صكوك الأضاحي مضيفًا فضيلته أن صكَّ الأضحية هو عبارة عن عقد شراء للأضحية، وعقد توكيل بالذبح، وهذا جائزٌ شرعًا إذا روعيت شروطه، وأما التوزيع فبحسب ما يُتَّفَقُ عليه بين المؤسسة والمضحِّي.
وشدَّد فضيلة مفتي الجمهورية على أن الصكوك هي آلية معتبرة فقهيًّا واجتماعيًّا، ولا حرج في توكيل المؤسسات المعتبرة والمعتمدة من الدولة للقيام بهذه المهمة في شكل صكوك، فالذي ينظر في واقعنا الحاضر يلحظ أن المجتمع فيه بعض المناطق كالقرى التي يعرف فيها الناس بعضهم البعض، لكن في المدن الكبرى لا توجد أماكن مهيأة لذبح الأضحية، فضلًا عن أن المضحي يريد أن يشترك معه الناس في تناول لحم هذه الأضحية، فمن المستحق في ظل عدم توافر البيانات؟
ولفت فضيلة المفتي النظر إلى ضرورة التأسي بنموذج المملكة العربية السعودية في هذا المسلك، فعلى سبيل المثال، عندما يأتي الحجاج من كافة الأقطار ويقدمون الهدي يأكلون منها ولا يعلمون كيفية التصرف فيما تبقى، فنتج عن ذلك إتلاف هذه الذبائح، ووجود أضرار صحية، وبيئية؛ ولذلك قامت المملكة العربية السعودية بعمل مشروع لحوم الهدي، وهو مشروع عملاق نود أن نسير على خطاه، بمعنى أن من لا يستطيع أن يذبح بنفسه يشترى صكًّا من خلال مؤسسة قومية معتمدة ومعترف بها من الدولة لشراء الصكوك، بحيث تكون وكيلة عنه في الذبح وتكون مطبقة للشروط الشرعية، فضلًا عن أن طريقة الذبح في المجازر المعتبرة داخل الدولة المصرية شرعية والذبح فيها حلال.
وأضاف أن الفقه الإسلامي فيه من المرونة والسعة بما يسمح بالذبح لما بعد أيام التشريق فيما يخص هذه المؤسسات المختصة، بشرط أن يكون هناك استمرار لعملية الذبح خلال أيام العيد، ولكن لكثرة عدد الأضاحي لا نستطيع الانتهاء منها خلال أيام العيد؛ وذلك ليعم النفع ويتسع الزمن لذبح كافة الأضاحي ونحل قضية الزمن.
وعن حكم تفضيل مساعدة الفقراء والمرضى على الأضحية، قال فضيلة المفتي: إن الأمر ليس على إطلاقه؛ فيجب دراسة كل حالة على حدة، فإذا لم تكن هناك حاجة شديدة لمال الأضحية لصالح الفقراء والمرضى، فمن المستحب القيام بالأضحية لنيل ثوابها.
واختتم فضيلته حواره بالرد على سؤال يقول: هل الأضحية إذا كانت سِنُّها أقل من المطلوب ولكنها كثيرة اللحم تُجزئ كأضحية؟ فقال فضيلته: إن الأصل في الأضحية بالبقر والجاموس أن تكون قد بلغت سنتين، واشتراط السنتين هو لضمان أن تكون ناضجةً كثيرة اللحم رعايةً لمصلحة الفقراء والمساكين، فإن وُجِدَ منها ما لم يبلغ السنتين وكان كثير اللحم كما يحدث في هذا الزمان؛ نتيجة للقيام بعلف الحيوان الصغير بمركَّزات تزيد من لحمه، فلا مانع حينئذٍ من التضحية به؛ لأن العلة هي وفرة اللحم، وبالنسبة للعدد الذي تجزئ عنه الأضحية: فالشاة تجزئ عن واحد، والبدنة الجمل أو الناقة والبقرة أو الجاموس يجزئ كل منها عن سبعة.