أوضح الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ومفتي الجمهورية السابق معنى «الوكالةُ»، قائلًا تفويضُ شخصٍ ما له فِعْلُه مما يَقبل النيابةَ، إلى غيره؛ ليفعله في حياته، وهي مشروعةٌ؛ لقوله تعالى: ﴿فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا﴾ [النساء: 35]؛ ولما روي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعث السُّعاةَ لأخذِ الزَّكاةِ، وكذلك فقدْ وكَّل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عمرو بن أمية الضمري في نِكاحِ أم حبيبةَ.
وخلال فتوى له أكد جمعة أنه يشترط في الموكِّل صحةُ مباشرتِه التصرف لنفسه، والوكالة تبطل بخروج أحدهما -الوكيل والموكل- عن أهليَّة التصرف بموتٍ أو جنونٍ؛ فلا يجوزُ للوكيل التصرف فيما وُكِّل فيه بعد موت الموكِّل.
وفي سياق مختلف، أوضح جمعة أن الإمام النووي ألف كتاب القيام لذوي الفضل، وألف ابن الأعرابي كتاب في "القُبل" واورد فيه ما أخرجه أبو داود في سننه أن وفد عبد قيس لما جاءوا مسلمين إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قبلوا فوق يديه ورجليه، فكان بنو عبد قيس لديهم عادة أنهم إذا قبلوا فوق اليد قبلوا فوق القدم أيضا.