اعلان

مُخالفًا الأزهر والإفتاء.. أحمد كريمة: التبرع بالأعضاء بعد الوفاة حرام شرعًا

الشيخ أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر
الشيخ أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر

قال الشيخ أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن نقل الأعضاء من حي لحي أو من ميت لحي حرام شرعًا'.

البترع بالأعضاء

وخلال مداخلة هاتفية لبرنامج 'الجورنالجي' المذاع على قناة 'الحدث اليوم' الفضائية، علق كريمة على الفتوى الصادرة من الإفتاء والأزهر بإجازة التبرع بالأعضاء ونقلها من ميت لحي، قائلًا: 'العمل المؤسسي أو الجماعي محل تقدير وتوقير واحترام لقول الله تعالى (فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون)'.

حكم التبرع بالأعضاء

وتابع: 'لكن ليس معنى ذلك أن يصادر طرف على اجتهاد طرف آخر”، مشيرًا إلى أن أئمة كبار مثل الإمام محمد متولي الشعراوي، والأستاذ الدكتور عبدالعظيم المطعني، والأستاذ الدكتور محمد السكري، كانوا ضد غرز الأعضاء الآدمية من حي إلى حي أو من ميت إلى حي'.

وأوضح إلى أن هؤلاء الأئمة استندوا في فتواهم بتحريم نقل الأعضاء، إلى أنه لا يجوز للإنسان أن يتصرف بالبيع أو الهبة إلا إذا كان مالكًا للشيء، مؤكدًا: “ومعلوم أن جسد الإنسان ملك لله عز وجل'.

إجازة الإفتاء لنقل الأعضاء

وكانت دار الإفتاء المصرية أجازت شرعًا نقل الأعضاء البشرية من شخص لآخر، مستندة في ذلك على قول الله تعالى: ومن أحياها فكأنما أحيا الناء جميعًا.

ووضعت الإفتاء شروطًا لنقل الأعضاء بعد الوفاة، تضمنت ما يلي:

– أن يكون الأمر بعيدًا عن أن تتحول هذه الأعضاء إلى قطع تباع وتشترى.

– أن يكون المنقول منه العضو قد تحقق موته موتًا شرعيًا.

– تكون هناك ضرورة قصوى للنقل، وتتحقق للمنقول إليه مصلحة ضرورية لا تبديل عنها.

– يكون الميت قد أوصى قبل موته وبكامل إرادته وقواه العقلية، بنقل عضو أو أكثر منه بعد الوفاة.

– ألا يكون العضو المنقول من بين الأعضاء التناسلية التي تؤدي إلى اختلاط الأنساب.

– أن يتم النقل في مركز طبي متخصص ومرخص ومعتمد من الدولة.

WhatsApp
Telegram