اخطف الفتاة التي تحبها وسيزوجها لك القانون.. «أبوشقة» يكشف صحة العبارة المتداولة على فيسبوك

 الزواج
الزواج

قال الدكتور محمد أبو شقة، المحامي بالنقض، إن «المادة 395 لها وجود في القانون العراقي وليس المصري»، موضحًا أن «مواد قانون العقوبات المصري تنتهي عند المادة 380».

وخلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «إم بي سي مصر»، مساء السبت، أكد أن قانون العقوبات كان يعرف المادة 291، والتي ألغيت بموجب قانون رقم 14 لعام 1999.

وذكر أن المادة 291 نصت على إعفاء الرجل الذي يتزوج من امرأة خطفها واغتصبها من العقاب، قائلًا إن «النص أورد لفلسفة تشريعية راقية، مرتبطة بمراعاة مصلحة الفتاة من نظرة اجتماعية تطاردها في الحياة خلال هذا الوقت».

ونوه بأن تطبيقات هذا القانون أدت إلى نتائج صادمة للعدالة، مضيفًا: «لو تعدد الخاطفون لنفس الفتاة وتزوجها أحدهم، فإن الإعفاء من العقاب يكون لجميع الجناة».

وأشار إلى أن التطبيقات تضمنت «الإعفاء من العقاب لكل الجناة، لو تناوب أكثر من مختطف الاعتداء على أنثى وتزوج أحد منها»، فضلًا عن التواطؤ بين الفتاة والرجل في كثير من الحالات.

واستطرد: «لو فتاة تحب شاب وتقدم لأسرتها ورفضت الأسرة، يحدث اتفاق آثم بين الفتاة والشاب كي تتهمه أنه خطفها وواقعها بغير رضاها، والأب في سبيل الستر يضطر لقبول الزواج من الجاني».

وأكد أن «المشرع المصري إزاء تلك الممارسات أصدر المادة رقم 14 لعام 1999 وألغت المادة 291»، مشددًا على أن القانون المصري الحالي منذ عام 1999، لا يعرف مانعًا من العقاب للرجل إذا تزوج بمن خطفها.

وعلى مدار الأيام الماضية، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، منشورا ادعى مروجوه أنه يتيح لمن يرتكب جريمة خطف فتاة لمدة 72 ساعة أن يتزوجها.

وحقق المنشور رواجا كبيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ جاء فيه: «اخطف من تحب لمدة 72 ساعة، وسيزوجها لك القانون حسب المادة 395».

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً
عاجل
عاجل
بث مباشر مباراة منتخب مصر وبوتسوانا (0-1) في تصفيات أمم إفريقيا (لحظة بلحظة) | جووول الأول لبوتسوانا