أوضح الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، حكم الوشم للمرأة، قائلًا إن الوشم ينقسم إلى ثلاثة أنواع، منها النوع المحرم شرعًا وهو الوشم التقليدي الذي يتم عن طريق الغرس بالإبر.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، ببرنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة «الناس»، اليوم الاثنين، أن هذه التقنية التقليدية تتضمن سحب دم من جسم الشخص الذي يرغب في عمل الوشم، ثم إدخال مساحيق ملونة مكان الدم، ما يعتبر مخالفًا للشرع.
وأشار إلى أنه يجوز للمرأة أن تستخدم الوشم في حالات الضرورة، مثل إجراء عملية جراحية تتطلب تغطية مكان معين، ويمكن اعتبار ذلك ضرورة تبيح المحظورات.
وفيما يتعلق بالنوع الثاني من الوشم، المعروف باسم «المايكروبليدينج»، فأوضح عبدالسميع أنه يعد وشمًا غير دائم يتم تحت الطبقات العليا للجلد، ولا يترتب عليه خروج دم أو دخول ألوان بشكل دائم، مؤكدًا أن هذا النوع يزول بعد مدة أقصاها ست أشهر، وبالتالي فهو أقرب إلى الحناء ولا حرمة فيه شرعًا.