ads
ads

"الإفتاء" توضح حكم المراهنات الإلكترونية

حكم المراهنات الإلكترونية
حكم المراهنات الإلكترونية

أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ضياء من الجيزة، قال فيه: «أنا أخويا وصاحبي بيلعبوا لعبة مراهنة، ولما جيت أعاتبهم زعلوا مني ومارضيوش يكلموني.. كده أنا غلطان ولا لأ؟».

وخلال حلقة برنامج "فتاوى الناس" المذاع على قناة الناس اليوم الثلاثاء، أكد أن من رأى منكرًا فعليه أن يغيره بما يقدر عليه من الوسائل المشروعة، مستشهدًا بقول النبي ﷺ: «من رأى منكم منكراً فليغيّره».

وأضاف: «أنت مش هتضرب، ولا لك سلطة إنك تعاقب حد، لكن ليك الوعظ الحسن والتنبيه والكلام بالحسنى فقط»، مؤكدًا أن السائل لم يخطئ في نصيحته.

وأشار الشيخ عويضة إلى أن المراهنات محرمة شرعًا، حتى وإن كسب منها صاحبها مالًا، موضحًا أن الربح الناتج عنها يدخل في باب المال الحرام، ولا ينبغي للمسلم أن يفرح به أو يفاخر به، لأنها من صور المقامرات المنهي عنها.

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً