ads
ads

هل يجوز للمرأة ارتداء النقاب أثناء الحج؟.. "الإفتاء" تُجيب

دار الإفتاء
دار الإفتاء

أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول حكم لبس المرأة للنقاب أثناء أداء الحج وهل يجوز ذلك أم لا؟، قائلًا إن إحرام المرأة في الحج يقوم على أمرين مهمين، أولهما كشف الوجه، وثانيهما كشف الكفين.

وأكد عويضة، خلال تصريحاته ببرنامج "فتاوى الناس" المذاع على قناة الناس، أن المرأة إذا أحرمت بحج أو عمرة فلا يجوز لها ارتداء النقاب ولا تغطية الوجه، كما لا يجوز لها ارتداء القفازين، موضحًا أن هذا هو إحرام المرأة في الحج والعمرة.

وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إلى أن إحرام الرجل يختلف عن إحرام المرأة، حيث لا يغطي الرجل رأسه ويتجرد من ملابسه المعتادة ويلبس الإزار والرداء، أما المرأة المحرمة فلا تنتقب ولا ترتدي القفازين.

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً