ورد إلى دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: أنا متزوج من أمرأة فى وظيفة ولها مرتب.. فهل مع ذلك يجب علي إخراج زكاة الفطر عنها؟.
وأجاب عن السؤال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلا: "نعم تجب عليك زكاة فطرها حتى ولو كانت تعمل ولو كان لها دخل، ولو كانت غنية، فزكاة فطرها تجب عليك".
وأكدت دار الإفتاء أنه يجوز إخراج زكاة الفطر عن الصديق أو الجار وكذلك عن الزوجة والأبناء، بشرط الحصول على إذن مسبق من الشخص المعني، وفي هذه الحالة لا يكون ملزمًا بإخراجها مرة أخرى.