أجابت الدكتورة هند حمام، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على تساؤلات بعض الفتيات حول جواز صلاة الحائض، موضحة أن الحائض لا تقرب الصلاة بنص الشرع الشريف، ويحرم عليها أداؤها في فترة العذر الشرعي، وإذا فعلتها لا تصح منها، ولا تُطالب بقضائها، مؤكدة أن ذلك من رحمة الله تعالى بالمرأة ومن التخفيف والتيسير عليها، وأنها تُؤجر بنيتها إذا كانت محافظة على العبادة في حال طهرها، وأن العذر الشرعي أمر كتبه الله على بنات آدم، ومع ذلك فتح الله لها أبواب عبادات أخرى تنال بها الأجر والثواب.
وأوضحت أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن زكاة حلي المرأة من الذهب والفضة تتوقف على نية الاستعمال، فالحلي المتخذ للزينة والتزين والاستعمال الشخصي لا زكاة فيه ولو بلغ النصاب، أما إذا كان بنية الادخار فيُزكّى إذا بلغ ما يعادل 85 جرامًا من الذهب عيار 21 وحال عليه الحول، مشيرة إلى أن الجمع بين نية الزينة والانتفاع عند الحاجة لا يخرجه عن كونه للزينة ما دام الأصل في اقتنائه التزين.
حكم إمامة المرأة للرجال في الصلاة
وبيّنت 'الإفتاء' أن إمامة المرأة للرجال أو الصبيان المميزين لا تصح، بينما يجوز لها أن تؤم النساء، وتقف في وسط الصف الأول وتؤمهن بصوت تسمع به نفسها ومن بجوارها دون رفع.