ads
ads

الأزهر للفتوى: زكاة الفطر لا تجب عمن توفي قبل غروب آخر يوم رمضان

مركز الأزهر للفتوى
مركز الأزهر للفتوى

قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إنه تجب زكاة الفطر على كل مسلم ذكر أو أنثى، كبير أو صغير، غنيّ أو فقير، توفَّر لديه ما يكفيه لقوته وقوت أولاده من حاجاته الأصلية يوم العيد وليلته.

وأشار مركز الأزهر في منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، أنه لا تجب زكاة الفطر عمن تُوفّي قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان، ولا عن الجنين إذا لم يولد قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان، وإن كان يُستحب إخراجها عن الجنين عند بعض الفقهاء.

أجاب مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية عن سؤال ورد إليه عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مضمونة: "هل تجزئ القيمة في زكاة الفطر؟".

ليرد مركز الأزهر موضحا: "الأصل أن تخرج زكاة الفطر طعاما ويجوز اخراج قيمة ذلك الطعام مالًا ويراعي في ذلك مصلحة الفقير".

كما أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن زكاة الفطر شُرعت لتطهير الصائم من الإثم والمعصية، وجبرًا لما وقع في أثناء صومه من نقص وتقصير.

كما شرعت زكاة الفطر، لإغناء الفقراء عن الحاجة والسؤال في يوم العيد؛ فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ ...». [أخرجه أبو داود وغيره].

على من تجب زكاة الفطر؟

كشف مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن زكاة الفطر تجب على كل مسلم ذكر أو أنثى، كبير أو صغير، غنيّ أو فقير، توفَّر لديه ما يكفيه لقوته وقوت أولاده من حاجاته الأصلية يوم العيد وليلته.

وأشار مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إلى أن زكاة الفطر لا تجب عمن تُوفّي قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان، ولا عن الجنين إذا لم يولد قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان، وإن كان يُستحب إخراجها عن الجنين عند بعض الفقهاء.

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً