ads
ads

"الإفتاء" توضح حكم الحج بالإنابة عن أصحاب الأمراض المزمنة

الحج
الحج

كشف الشيخ إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن الحكم الشرعي المتعلق بجواز توكيل شخص آخر لأداء الحج عن المريض المزمن، موضحًا الضوابط والشروط التي أقرها الفقه الإسلامي في هذه المسألة.

وأجاب الشيخ إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد إليه من أحد المواطنين بشأن مدى جواز توكيل شخص لأداء فريضة الحج عنه إذا كان يمتلك القدرة المالية لكنه يعاني من مرض مزمن يمنعه من أداء المناسك بنفسه.

وأوضح الشيخ إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال ظهوره ببرنامج "فتاوى الناس" المذاع على قناة الناس، أن هذه المسألة تُعرف فقهيًا بـ"الإنابة في الحج"، سواء كان ذلك عن شخص مريض أو عن متوفى.

وأكد أن فريضة الحج ترتبط بشرط الاستطاعة، مستشهدًا بقول الله تعالى: «ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلًا»، موضحًا أن مفهوم الاستطاعة لا يقتصر على القدرة المالية فقط، وإنما يشمل كذلك القدرة البدنية، وفي حال غياب أحد الشرطين يسقط وجوب الحج عن الإنسان.

وأشار إلى أن الشخص الذي تعوقه حالته الصحية عن أداء الحج بنفسه نتيجة مرض أو عجز بدني؛ لا يصبح مطالبًا بأداء الفريضة بنفسه، إلا أن الفقهاء أجازوا له الاستعانة بشخص آخر يؤدي الحج نيابة عنه، مؤكدًا أن هذا الأمر جائز شرعًا وليس واجبًا، لأن الاستطاعة تُعد شرطًا لوجوب الحج وليست شرطًا لصحة أدائه.

وأضاف الشيخ إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الفقهاء وضعوا عدة شروط لجواز الإنابة عن المريض، من أبرزها أن يكون المرض مزمنًا لا يُرجى شفاؤه، وليس حالة مرضية مؤقتة أو طارئة يمكن تجاوزها مع الوقت.

كما أوضح أن المرض يجب أن يكون من الشدة بحيث يمنع صاحبه من أداء مناسك الحج أو حتى من القدرة على الثبات على وسيلة السفر والتنقل.

وأشار أيضًا إلى شرط مهم يتعلق بالشخص الذي سيؤدي الحج نيابة عن المريض، وهو أن يكون قد أدى فريضة الحج عن نفسه من قبل، مستشهدًا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما سمع رجلًا يُلبي عن شخص آخر، فقال له: «أحججت عن نفسك؟»، فلما أجاب بالنفي، قال له: «حُجّ عن نفسك ثم حُجّ عن شبرمة».

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً