علق المستشار وليد عبدالمقصود رئيس مبادرة 'إنقاذ الأسرة المصرية'، والمتخصص في قضايا الأسرة، على الحكم النهائي الذي قضت به المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم السبت، برفض الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة، على حكم إلغاء قرار وزير العدل المتضمن تنظيم مدة الرؤية للطفل واستبداله بالاستضافة، قائلا: 'الحكم كان متوقعا'.
وأوضح عبدالمقصود، في تصريحات خاصة لـ 'أهل مصر': 'لا يستطيع القضاء إصدار حكم دون وجود نص قانوني، وبناء عليه كانت هذه الدعوى في غير محلها'.
وأضاف: 'أعتقد أن الدعوى أقامها بعض الرجال، بهدف تسليط الضوء على قضيتهم أكثر من الحصول على حكم قضائي، وهي الاستضافة، ولكن الأمر محسوم ولا يستطيع القضاء أن يمنحهم حكما دون وجود نص قانوني، وقانونا الدعوى لا تصح'.
المستشار وليد عبد المقصود
وقضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برفض الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة، على حكم إلغاء قرار وزير العدل المتضمن تنظيم مدة الرؤية للطفل واستبداله بالاستضافة، وقضت المحكمة بإلغاء حكم أول درجة المطعون فيه، والقضاء مجددًا بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد المقرر قانونًا.
وكانت محكمة القضاء الإداري، قضت بقبول المتدخلين بجانب المدعي في دعوى رؤية الطفل وفي الموضوع بإلغاء قرار وزير العدل 1087 لسنة 2000، المطعون فيه بشأن تنظيم مدة رؤية المحضون «الطفل»، فيما تضمنه من إغفال سلطة القاضي في تحديد مكان لتلك الرؤية معايير الأماكن الأربعة المنصوص عليها في المادة الرابعة من القانون، وقضت بعدم قبول الطلب الثاني لانتفاء القرار الإداري وإلزام الجهة الإدارية المدعين المصروفات.
وطالبت الدعوى التي حملت رقم 45378 لسنة 71 ق، بإلغاء قرار وزير العدل الأسبق والذي قصر حق الرؤية للطرف غير الحاضن على مجرد الرؤية في مراكز الشباب لمدة لا تتجاوز الثلاث ساعات ودون عقاب رادع في حال امتناع الطرف الحاضن عن التنفيذ، بما في ذلك من إجحاف وقطع صلة أرحام بأسر الآباء بعد الانفصال.
وكانت محكمة القضاء الإداري الدرجة الأولى، ذكرت في حيثيات حكمها الملغي والقاضي بإلغاء قرار وزير العدل المتضمن تنظيم الرؤية للأطفال، واستبداله بالاستضافة، أن قرار زير العدل رقم 1087 لسنة 2000 لم يصادف صحيح القانون، واغتصب سلطة القاضي في تحديد مكان الرؤية، وعدد الساعات وقصر الرؤية على 4 أماكن والتي من الممكن أن لا تناسب الطفل من حيث المكان ولا الزمان، وهو الأمر الذي اعتبرته المحكمة تعدي على سلطة القاضي الذي ينظر الدعوى.