شهدت مدينة المنصورة في الأيام القليلة الماضية حادثة غريبة من نوعها، حيث أقدم محامى على اقتحام كمين ودهس ضابط بالكمين عقب إيقافه من قبل قوة الكمين لقيامه باختراق الحظر، وهرب المحامى، مما أصاب الضابط بجرح قطعى في الرأس وآخر بالوجه وسحاجات وكدمات بأنحاء متفرقة بالجسم نتيجة اصطدام السيارة به وسقوطه على الأرض.
من جانبه أوضح المستشار القانوني محمود حيدر المحامي بالاستئناف، أن المادة 136 من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبة الحبس لكل من تعدى على أحد الموظفين العموميين أثناء تأدية عملهم، ونصت على كل من تعدى على أحد الموظفين العموميين أو رجال الضبط أو أى إنسان مكلف بخدمة عمومية أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه مصرى".
وأضاف حيدر، أن الماده 137 مكرر أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين كل من استعمل القوة أو العنف أو التهديد مع موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ليحمله بغير حق على أداء عمل من أعمال وظيفته أو على الامتناع عنه ولم يبلغ بذلك مقصده، فإذا بلغ الجانى مقصده تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين.
وأشار المحامي، الي ان العقوبة السجن فى الحالتين إذا كان الجانى يحمل سلاحا، وتكون العقوبة السجن المشدد إلى عشر سنين إذا صدر من الجانى ضرب أو جرح نشأ عنه عاهة مستديمة، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا أفضى الضرب أو الجرح المشار إليه فى الفقرة السابقة إلى الموت.