هل يتعبد المسلمون بالشرائع التي نزلت قبل الشريعة الإسلامية ؟ وهل يلتزمون بها ؟ وهل هناك اختلاف بين العلماء حول ذلك ؟ حول هذه الأسئلة اختلف علماء الأصول والفقه في ذلك، وهل كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعبد قبل المبعث بشرع أحد من الأنبياء؟ منهم من قال: كان يتعبد، ومنهم من نفي ذلك، وبناء على هذا الاختلاف الأصولي والكلامي فإن ما هو من الشرائع السابقة إن ورد ما يدل على إقراره فهو شرع لنا، وإن ورد ما يدل على نسخه فليس لنا بالاتفاق، وإن سكت شرعنا عن إقراره ونسخه فقد اختلف الفقهاء في ذلك إلى قولين: القول الأول: ذهب الحنفية والمالكية، والحنابلة إلى أنه شرع لنا؛ ثابت الحكم علينا إذا قصه الله علينا في القرآن من غير إنكار، ولا تقرير، فلا نأخذ من أحبارهم ولا من كتبهم.
واحتجوا بقوله تعالى ( وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاء إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلاًّ هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَى وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلاًّ فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاء مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُواْ لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ أُوْلَئِكَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلاء فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَّيْسُواْ بِهَا بِكَافِرِينَ أُوْلَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ قُل لاَّ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُوَ إِلاَّ ذِكْرَى لِلْعَالَمِينَ ) أما القول الثاني : قال الشافعية في القول الأصح عندهم : إن شرع من قبلنا ليس شرعة لنا، وإن ورد في شرعنا ما يقرره، وقالوا: إن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: كيف تقضي؟ فأجابه: أقضي بما في كتاب الله، قال: فإن لم يكن في كتاب الله؟ قال: فبسنته رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال: فإن لم يكن في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أجتهد رأيي ولم يذكر شرع من قبلنا