مبدأ قضائي جديد، أقرته محكمة النقض، في حكم حديث لها، بخضوع السلع المستعملة لأحكام قانون حماية المستهلك، واعتبار البائع في حكم المورد، الأمر الذي يلزم خضوعه لأحكام هذا القانون.
صدر حكم جنائي ضد بائع سيارة مستعملة لمستهلك، لإدانته بجريمة مخالفة الالتزام الواقع عليه باعتباره "مورد" بامتناعه عن استرجاع سلعة معيبة أو إبدالها بناء على طلب المشتري، وتقدم المحكوم عليه بطعن أمام محكمة النقض، مشيرا في أسباب الطعن إلى أن الحكم الصادر ضده أغفل ما نصت عليه المادة الثامنة من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 بشأن المدة المحددة للمستهلك لإرجاع أو استبدال السلعة المعيبة، لكون السيارة محل الجريمة مستعملة، فضلا عن إيراد الحكم، على خلاف الثابت بالأوراق أنه مورد، رغم أنه مجرد بائع.
المحكمة وعقب مطالعتها أوراق القضية، رفضت الطعن المقدم من البائع ليصبح الحكم الصادر ضده نهائيا وباتا، وأشارت المحكمة في حكمها، إلى أن المادة 1 من قانون حماية المستهلك عبارة عن سلع وخدمات مقدمة من أشخاص القانون العام والخاص، وأنها تشمل السلع المستعملة التي يتم التعاقد عليها من خلال مورد، مشددة على أن السيارة محل الاتهام تخضع للقانون.
وتابعت المحكمة في حيثيات الحكم موضحة أن بائع السلعة المستعملة يخضع لأحكام القانون أيًا كانت الصفة التي يخلعها على نفسه سوءا كان موردا أو بائعا، مؤكدة أن المادة الأولى من قانون حماية المستهلك عرفت المورد بأنه كل شخص يقوم بتقديم خدمة أو بإنتاج أو استيراد أو توزيع أو عرض أو تداول أو الاتجار في أحد المنتجات أو التعامل عليها بهدف تقديمها إلى المستهلك أو التعاقد أو التعامل معه عليها بأية طريقة من الطرق.