تكتظ داخل أروقة وساحات محاكم الأسرة، بقضايا ونزاعات عدة، بعضها يحمل طابعا وأسبابا جوهرية وأخرى تأتي لدوافع غريبة للغاية، «أهل مصر» تستعرض حدود سفر الأبوين بالطفل الصغير القاصر، والتنقل به من بلد لأخرى، في حالة انفصال الزوجين.
وفاة الحاضن أو إصابته
يقول المحامي بالنقض، والخبير القانوني، حسام سعد، إن الأب يكون حاضنا لأطفاله الصغار بعد أمهم مباشرة، وحدد قانون الأسرة الجديد أسباب سقوط الحضانة عن الأم في المادة 40، منها إصدار حكم نهائي على الحاضن بعقوبة سالبة للحرية، ووفاة الحاضن، وإصابة الحاضن بمرض بدني أو عقلي يجعله غير قادر على الاستمرار في الحضانة، وإذا عرض الحاضن حياة المحضون أو سلامته للخطر، وزواج الحاضن إذا قدرت المحكمة أن مصلحة الطفل الفضلى تقتضي نقل الحضانة إلى من يليه في الترتيب، وإذا قدرت المحكمة أن زواج الحاضنة لا يسقط حضانتها استمرت نفقة حضانة الصغير على أبيه.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ«أهل مصر» أنه يلزم التفرقة بين حالتين، الحالة الأولى: إذا كانت الحاضنة هى أم الصغير، فإذا كانت الزوجية قائمة أو طُلقت رجعيا ولازالت في العدة فإنه لا يجوز لها الانتقال بالطفل الصغير بدون إذن أبيه، لأن ذلك يشكل نشوزا من جانبها.
نقل الحضانة بترتيب القانون
أما إذا كانت الزوجة قد طلقت وانتهت عدتها، فيجوز لها الانتقال بالطفل الصغير إلى البلد الذي عقد عليها فيه فقط دون إذن الأب لتكون في رعايتهم، ولكن شريطة ألا يمنع ذلك ممارسة الأب لحقه في رؤية الصغير والإشراف على شئونه.
وأضاف موضحا أنه وفي الحالة الثانية: إذا كانت الحاضنة غير أم الصغير فلا يكون لها الانتقال بالصغير إلى بلد غير بلد أبيه إلا بإذنه بحيث إذا انتقلت أجبرت على العودة إلى محل الإقامة، و إلا جاز لقاضي الأسرة الحكم بنقل الحضانة إلى من يليها في الترتيب الذي يعقبها.
ترتيب حضانة الصغار
ومن المتعارف عليه قانونا أن ترتيب حضانة الطفل الصغير تكون كالتالي: الأم ثم أم الأم ثم أم الأب ثم أخت الأم ثم أخت الأب، شريطة ألا تكون أخت الأم أو الأب متزوجة من أجنبي للأولاد، ثم بنت أخته الشقيقة ثم بنت أخته من الأم ثم بنت أخته من الأب، ثم الخالة الشقيقة وهى «أخت أم الصغير من الأب والأم» ثم الخالة لأم يعنى أخت أمه من الأم، ثم الخالة بمعنى «أخت أمه من أب»، ثم بنت أخي الصغير الشقيق، ثم بنت أخيه من الأم، ثم بنت أخيه من الأب، ثم العمات يعنى «أخوات أبي الصغير البنات الشقيقات»، ثم العمات الأم ثم العمات للأب، ثم خالات الأم ثم خالات الأب.
ونوه الخبير القانوني، بأنه لا يجوز المطالبة بأجر حضانة أو رضاعة إلا بعد الطلاق وانتهاء العدة ويكون الحكم بأثر رجعي من تاريخ انتهاء شهور العدة، أى بعد وقوع الطلاق بثلاثة أشهر على الأقل.
تسليم الصغير لمن يستحق قانونا
وأشار المحامي إلى أنه وفقا للمادة 42 من حيث انتهاء الحضانة، فقد أقرت بأن تنتهي حضانة الصغير أو الصغيرة ببلوغهما سن الـ18 عاما ميلادية كاملة، كما أنه يجوز للنيابة العامة متى عرضت عليها منازعة بشأن حضانة صغير في سن حضانة النساء أو طلبت حضانته مؤقتا من يرجح الحكم لها بذلك، أن تصدر بعد إجراء التحقيق المناسب قرارا مسببا بتسليم الصغير إلى من تتحقق مصلحته معها، ويصدر القرار من رئيس نيابة على الأقل ويكون واجب التنفيذ فورا، إلى حين صدور حكم من المحكمة المختصة في موضوع حضانة الصغير.