مع تفشي جائحة كورونا وعدم ظهور علاج قاطع لها حتى الان يضطر المسلمون إلى الاعتماد على المطهرات كوسائل للوقاية من مرض كورونا خاصة وأن الطب الحديث أظهر حتى الان أن الوقاية من مرض كورونا هو السبيل المتوفر حاليا أفضل من العلاج. ولكن مع ذلك فإن المسلمين يقعون حرج عندما يضطرون إلى استخدام الكحول كمطهر للأيدي خاصة بعد الوضوء، كما يشعر المسلمون بالحرج وهم يستخدمون العطور لتي تتضمن كحول. فهل استخدام الكحول في تطهير الايدي حرام شرعا وينقض الوضوء؟ وهل الكحول نجس في أصله ولا يجوز استعماله في التطهير؟ وما هو رأى دار الإفتاء في ذلك ؟ حول هذه الأسئلة تقول دار أمانة الفتوى في دار الإفتاء المصرية إن النظافة في الإسلام عبادة وقُربة والأدلة على ذلك كثيرة، ولذلك يجب الالتزام بأحكام النظافة الشخصية العامة والاحتياطات الخاصة بهذه الجائحة ومنها: غسل اليدين بالماء والصابون ولبس الكمَّامات والقفازات، والالتزام بالتوجيهات الصحية الصادرة من الجهات المسؤولة واجب شرعاً للتوقي من الفيروس، ويجوز استخدام المعقمات المشتملة على الكحول في تعقيم الأيادي وتعقيم الأسطح والمقابض وغيرها، حيث إن "مادة الكحول غير نجسة شرعاً"
وأشارت أمانة الفتوى في دار الإفتاء المصرية، إلى أن العلماء اتفقوا بأن الكحول في نفسه ليس نجسًا، وأنه يجوز استعماله في العطور والمنظفات والأدوية وغير ذلك من الاستخدامات النافعة، وأن الإنسان إذا صلَّى وهو متعطر به فصلاته صحيحة، وذلك لأن الأصل في الأعيان الطهارة، موضحة أنه يحرم شرب الكحول لكن لا يلزم من كون الشيء محرمًا أن يكون نجسا. وأضافت أنه من المقرر شرعًا أنَّ الشيء إذا تغيرت حقيقته، وتبدل وصفه إلى شيء آخر تغير حكمه تبعًا لذلك، والكحول إذا مزج بالعطر أو الدواء أو المنظفات زال وصفه، وذلك كالخمرة التي استحالت بنفسها وصارت خلا، فإنها تكون طاهرة.