"إنذار الطاعة".. طريق الزوج للإفلات من حقوق الزوجة والصغار

النازعات الأسرية
النازعات الأسرية

حيلة ووسيلة ضغط يلجأ إليها الزوج في سبيل إجبار زوجته على التنازل عن حقوقها التي كفلها لها قانون الأسرة حال انفصالهما، ويعتبر إجراءً قضائيا نص عليه قانون الأحوال الشخصية، هو "إنذار الطاعة فنتيجة لتزايد المشكلات والخلافات الأسرية تضطر الزوجة في أحيان عدة لمغادرة مسكن الزوجية، ما يضع الزوج في ورطة للبحث عن مخرج أو حلول لتجنب قضايا نفقة الزوجة ونفقة الصغار، المحتمل إقامتها من قبل زوجته ضده.

"أهل مصر" تستعرض عبر السطور المقبلة، أهم النقاط والمعلومات حول "إنذار الطاعة"؟

س / ما هو موقف الزوجة من إنذار الزوج إياها للدخول في طاعته؟

موقف الزوجة من إنذار الزوج إياها للدخول فى طاعته لا يخرج عن ثلاث فروض:

ج / أولا- في حال عدم قيام الزوجة برفع دعوى الاعتراض على إنذار الزوج إياها بالدخول في طاعته، توقف نفقة الزوجة على الزوج من تاريخ انتهاء مدة 30 يوماً الممنوحة لها للاعتراض خلالها بقوة القانون.

ثانيا- إذا أقامت الزوجة الاعتراض إلا أنها قامت بقيده بعد ميعاد 30 يوماً المنصوص عليها حكمت المحكمة بعدم قبول الاعتراض شكلاً لرفعه بعد الميعاد فتوقف نفقة الزوجة من تاريخ انتهاء المدة المقررة للاعتراض.

ثالثا- قيام الزوجة برفع الاعتراض فى الميعاد فإذا رفضت الدعوى أوقفت نفقة الزوجية من تاريخ إنذار الزوج وليس من تاريخ الحكم فى الدعوى باعتبار أن الحكم ذو طبيعة كاشفة.

س/ متى يحق للزوج توجيه إنذار طاعة للزوجة؟

ج / إذا غادرت الزوجة مسكن الزوجية وامتنعت عن طاعته، فيقوم بإنذارها على يد محضر في هذه الحالة، ويدعوها للعودة إلى طاعته ومسكن الزوجية خلال 30 يوم.

س/ كيف تعترض الزوجة على إنذار الطاعة؟

ج/ الإعتراض هو بيان أسباب اعتراض الزوجة على إجابة ما جاء بإنذار الطاعة خلال 30 يوما، وتبين أسباب اعتراضها، وهى إما بسبب عدم صلاحية منزل الطاعة، أو أنه لا يليق بمستوى المعترضة اجتماعيا، أو أنه بين جيران غير صالحين، أو تكون الجيرة معروف عنها سوء السمعة، أو أنه موحش كما لو كان نائيا لا تجد من ينقذها عند الحاجة، بجانب أسباب ترجع إلى الزوج نفسه.

توضح الزوجة في طلب الاعتراض أنها لا تأمن على نفسها منه لسابقة تعديه عليها بالضرب أو السب، أو لأنها لا تأمن على مالها كما لو قام بتبديد منقولاتها الزوجية، ولكن يجب أن تعترض الزوجة خلال 30 يوما، وتقضى المحكمة من تلقاء نفسها بعدم الاعتداد بالاعتراض على إنذار الطاعة بسقوط الحق فيه لإقامته بعد الميعاد، وإلا أصبحت الزوجة ناشزا، وفي هذه الحالة يحق للزوج تحريك دعوى نشوز ضدها.

س/ هل نشوز الزوجة يسقط حقها في المؤخر أو المتعة؟

ج / نشوز الزوجة لا يمنع حق الزوجة في حضانة صغيرها، إنما يسقط حقها في النفقة الزوجية المقررة لها ولا يسقط حقها فى المؤخر أوالمتعة عند طلاقها.

س/ هل يجوز للزوجة أن تعترض على إنذار الطاعة؟

ج / نعم، الإعتراض على إنذار الطاعة يكون من خلال أن يقيم محامي الزوجة دعوى الإعتراض أمام محكمة الأسرة، وفي نفس الوقت يقدم طلب التسوية، ويضمه بعد ذلك، لأن الاعتراض له 30 يوم ويخشى فوات الميعاد فتصبح الزوجة ناشزاً.

ونص القانون على أن الزوجة لا تستحق النفقة في حالة ثبوت نشوزها بحكم نهائي ويكون النشوز بدعوى قضائية تعرف بإسم "دعوى نشوز"، وتقام في حالة فوات مواعيد الاعتراض على إنذار الطاعة وهو 30 يوما.

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً