انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم نائب رئيس مجلس الدولة، من ملاحظاته على قانون بناء وترميم الكنائس، وذلك بعد مراجعة القسم لمشروع القانون، أمس السبت، في جلسة عاجلة، وإرساله للحكومة ومجلس النواب، للانتهاء منه والموافقة عليه قبل انتهاء دور الانعقاد.
وقد فند القسم مجموعة ملاحظاته، وأكد أنه استعرض المشروع في ضوء النصوص الدستورية والقانونية ذات الصلة، وعلى الأخص المادة 64 من الدستور والتي تنص على أن "حرية الاعتقاد مطلقة، وحرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة لأصحاب الأديان السماوية، حق ينظمه القانون، والمادة 235 من الدستور والتي تنص على أن يصدر مجلس النواب في أول دور انعقاد له بعد العمل بهذا الدستور قانونا لتنظيم بناء وترميم الكنائس، بما يكفل حرية ممارسة المسيحيين لشعائرهم الدينية"، مضيفًا أن القسم أقر المشروع بعد أن أدخل عليه بعض التعديلات اللفظية لضبط صياغته.
وأشار القسم، إلى أنه ارتأى في شأن المشروع المعروض في خصوص تعريف "ملحق الكنيسة" و"مبنى الخدمات" و"بيت الخلوة" فإنه يتعين أن يكون مفهومًا أن الأنشطة الاجتماعية والثقافية وإقامة المغتربين والمسنين والمرضى وذوي الحاجة التي تمارس فيها يتعين أن يصدر في شأنها تراخيصا وفقًا لأحكام القوانين المنظمة له، موضحًا أنه قام بضبط الصياغة في المادة 6 من المشروع ليكون عدد مسيحي الطائفة هو المعول عليه في الترخيص بإقامة الكنيسة.
وأكد القسم، أن المادة 6 لأغراض الوضوح التشريعي، أعاد القسم صياغة هذه المادة مستخدمًا صيغة الحظر، وذلك استهداء بنص المادة 39 من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.
وأكمل القسم في ملاحظاته أن في المواد 8،9،10 فأنه لأغراض الوضوح التشريعي، ووضعًا للإجراءات والأحكام في ترتيبها وتسلسلها المنطقي السليم فان القسم يقترح اعادة ترتيب هذه المواد لتصبح المادة 10 برقم 8 وتصبح المادتان "8،9" برقمي "9،10" مع استبدال عبارة "9،10 من هذا القانون" بكلمة "السابقتين" الواردة فى المادة 10 الواردة في المشروع مع اضافة عبارة وصدر قرار من مجلس الوزراء بتوفيق اوضاعه في عجز كل من المادتين "8،9" الواردتين في المشروع وذلك وفقًا للنسخة المرفقة.