القضاء الإداري يلزم "الداخلية" بتغيير اسم طفلة مجهولة النسب للأب المتبني

القضاء الإداري

قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، بإلزام مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، بتغيير اسم طفلة تم العثور عليها مجهولة النسب، وذلك في الدعوى التي أقامها المقامة من مصطفى عبد الرحمن إبراهيم، لدخول المدرسة.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن المدعى وزوجته "داليا" تقدما إلى إحدى دور الرعاية الاجتماعية التابعة لإدارة النزهة الاجتماعية بطلب رعاية طفل حسب نظام الأسرة البديلة، ووقع الاختيار على طفلة تم العثور عليها كانت بياناتها طبقا لما تم من إجراءات "مريم هاني سامى سعيد" مواليد عام ٢٠٠٤ ومكان ميلادها النزهة، وتقدم المدعى بطلب إلى لجنة قيود الأحوال المدنية بوزارة الداخلية لتغيير اسم الطفلة المشمول برعايتها ليكون اسمها "مريم مصطفى هاني سعيد سالم" بدلا من "مريم هاني سعيد سالم"، إلا أن الطلب قوبل بالرفض دون إبداء أسباب.

وأضافت المحكمة أنه لما كان التبني الذي حظرته الشريعة الإسلامية الغراء هو التصرف الحقيقي لقصد إلحاق شخص بنسب آخر وهو ليس أبًا له سواء كان الأب الحقيقي معلومًا أو مجهولًا مع ترتيب أثار البنوة الحقيقية من جراء هذا الإلحاق.

وأشارت المحكمة إلى أنه لما كان طلب المدعى لا يصدق عليه البتة تحقيق معنى التبني، إذ أن المدعى يقر بأن الطفلة المشمولة برعايته ليست ابنته من صلبه ولا يريد بحال إلحاقها بنسبه، وأن غاية ما يهدف إليه المدعى من التغيير الذي يطلبه تحقيق مقصد حميد حاصله ثبوت انتماء الطفلة ظاهريًا إلى عائلته دون ترتيب أي آثار متعلقة بالنسب، وذلك للتباين بين اسم المدعى وبين اسم الطفلة المشمول برعايته، فليس هناك ثمة التقاء يؤدى إلى شبهة نسب أو تبنى.

وأكدت المحكمة أن هذا لا يخالف الشريعة الإسلامية، وأن المحكمة تقدر ما يهدف إليه المدعى، وهو تحقيق المعنى العظيم لكفالة اليتيم في الدين الحنيف، وهو أمر يجب على أجهزة الدولة المختلفة أن تعمل على تدعيمه انطلاقا من الالتزام الدستوري الملقى على عاتقها في رعاية الطفولة بحسبان أن استقرار الحالة النفسية للطفل مجهول النسب إنما يحقق اندماجه في المجتمع دون تمييز بينهم وبين أقرانهم بما ينصرف بأثره الإيجابي على تماسك المجتمع.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً