أجاز فضيلة الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، لحجاج بيت الله الحرام الجمع بين طوافي الإفاضة والوداع في طواف واحد تيسيرًا على ضيوف الرحمن.
وقال مفتي الجمهورية في رده على سؤال لأحد حجاج بيت الله الحرام حول مدى جواز تأخير طواف الإفاضة لجمعه مع طواف الوداع في طواف واحد بنيتين: "إن تأخير طواف الإفاضة إلى آخر مكث الحاج بمكة ليُغنِيَ عن طواف الوداع "جائز شرعًا"، ولا يضر ذلك أداء السعي بعده".
وأضاف المفتي أن رأي جمهور العلماء أجمع على أن طواف الوداع واجب، وقال المالكية وداود وابن المنذر وهو قول للشافعي وقول للإمام أحمد -رضي الله عنهما- إنه سنة، لأنه خُفِّفَ عن الحائض.
وقال المفتي: "وأجاز المالكية والحنابلة الجمعَ بين طوافي الإفاضة والوداع في طواف واحد بناءً على أن المقصود هو أن يكون آخرُ عهدِ الحاج هو الطوافَ بالبيت الحرام، وهذا حاصل بطواف الإفاضة، فعن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: «أُمِرَ الناسُ أن يكون آخرُ عهدهم بالبيت، إلا أنه خُفِّفَ عن الحائض».
واستدل المفتي بقول الإمام مالك -كما في "المدونة الكبرى"-: "بلغني أن بعض أصحاب النبي عليه السلام كانوا يأتون مراهقين -أي ضاق بهم وقت الوقوف بعرفة عن إدراك الطواف قبله- فينفذون لحجهم ولا يطوفون ولا يسعون، ثم يقدمون منى ولا يفيضون من منى إلى آخر أيام التشريق، فيأتون فينيخون بإبلهم عند باب المسجد ويدخلون فيطوفون بالبيت ويسعون ثم ينصرفون، فيجزئهم طوافهم ذلك لدخولهم مكة ولإفاضتهم ولوداعهم البيت".
كما استدل المفتي بقول أبو البركات الدردير المالكي في "الشرح الكبير": "(وتَأَدَّى) الوداعُ (بالإفاضة ) وبطواف (العمرة) أي سقط طلبه بهما ويحصل له ثواب طواف الوداع إن نواه بهما"، وقال الإمام ابن قدامة الحنبلي في "المغني": "فيه روايتان: إحداهما: يجزئه عن طواف الوداع؛ لأنه أُمِرَ أن يكون آخر عهدِه بالبيت، وقد فعل، ولأن ما شُرِعَ لتحية المسجد أجزأ عنه الواجب من جنسه، كتحية المسجد بركعتين تجزئ عنهما المكتوبة"، وقال العلامة المرداوي الحنبلي في "الإنصاف": قوله (ومَن آخَّر طواف الزيارة فطافه عند الخروج أجزأ عن طواف الوداع) هذا المذهبُ، وعليه الأصحابُ، وقاله الخرقي في "شرح المختصر"، وصاحب "المغني" في كتاب الصلاة قاله في القواعد.
وأوضح فضيلة المفتي أنه لا مانع شرعًا من الأخذ بقول المالكية ومن وافقهم في استحباب طواف الوداع وعدم وجوبه، وكذلك القول بإجزاء طواف الإفاضة عن الوداع عندهم وعند الحنابلة، حتى ولو سعى الحاج بعده؛ لأن السعي لا يقطع التوديع.
واختتم مفتي الجمهورية فتواه قائلا: وفي واقعة السؤال، فإن تأخير طواف الإفاضة إلى آخر مكث الحاج بمكة ليُغنِيَ عن طواف الوداع "جائز شرعًا".