عقدت مصلحة الضرائب المصرية مؤتمرا صحفيا للإعلان عن استعدادات المصلحة لتطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة والذي بدأ تطبيقه خلال الشهر الجاري، وذلك بمقر مركز التدريب التابع للمصلحة بالمعادي اليوم الثلاثاء الموافق 20 92016 وبحضور العديد من قيادات المصلحة.
أكد مطر في بداية المؤتمر أن قانون الضريبة على القيمة المضافة ليس بجديد على الواقع المصري، لافتًا إلى أن القانون مطبق منذ عام 1991 ولكنه كان يطبق بشكل جزئي فيما يعرف بقانون الضريبة العامة على المبيعات، ومن أجل تحقيق الأهداف الاقتصادية والإجتماعية والمالية للضريبة كان لابد من صدور قانون الضريبة على القيمة المضافة.
وأشار إلى أنه فيما يتعلق بالهدف الاقتصادي كان لابد من اكتمال منظومة الخصم الضريبي وفقا لطلب المنتجين والتجار بذلك الأمر وحتى تكتمل المنظومة كان لابد من أن يسمح بخصم الضريبة على المدخلات سواء المدخلات المباشرة أو غير المباشرة حتى نتمكن من القضاء على الازدواج الضريبي وحتى تكتمل المنظومة ويتم كذلك جذب الاستثمارات حيث أن قانون الضريبة على القيمة المضافة يطبق الآن في أكثر من 150 دولة على مستوى العالم وهي تعد نوع من التطوير الشامل لضريبة المبيعات وتعالج التشوهات الموجودة في قانون ضريبة المبيعات.
وفيما يتعلق بالهدف المالي فالقضاء على العجز الموجود بالموازنة العامة للدولة يأتي من خلال الاقتراض سواء من الداخل أو الخارج وهو أمر مكلف للغاية وتتحمل عبأه الأجيال القادمة حيث أن كل إضافة تحصل عليها الخزانة العامة عن طريق الضرائب تؤدي إلى تخفيض العجز في الموازنة وتخفيف فوائد الديون الناتجة عن الاقتراض.
وأضاف أن الهدف الاجتماعي للقانون تمثل في مراعاة محدودي الدخل والمواطن البسيط والمتمثل في جدول الإعفاءات، وشدد مطرعلى أن قانون الضريبة على القيمة المضافة راعى واضعيه المواطنين من محدودي الدخل، مشيرا إلى أن القانون لن يمس السلع الاساسية.
وقال إن عدد المجموعات السلعية والخدمية المعفاة من تطبيق ضريبة القيمة المضافة يبلغ نحو 57 سلعة وخدمة.
وتشمل القائمة المعفاة 36 مجموعة سلعية، بالإضافة إلى 21 مجموعة من الخدمات وتتمثل فيما يلي:
1 - ألبان الأطفال وألبان ومنتجات صناعة الألبان والمنتجات المتحصل عليها من اللبن بواسطة استبدال عنصر أو أكثر من عناصره.
2 - محضرات أغذية الأطفال.
3 - البيض عدا المبستر.
4 - الشاي والسكر والبن.
5 - منتجات المطاحن فيما عدا الدقيق الفاخر أو المخمر المستورد من الخارج.
6 - الخبز بجميع أنواعه.
7 - المكرونة عدا المكرونة التي يدخل في صناعتها السيمولينا.
8 - الحيوانات والطيور الحية أو المذبوحة الطازجة أو المبردة أو المجمدة.
9 - محضرات وأصناف محفوظة أو مصنعة أو مجهزة من اللحوم.
10 - الأسماك والكائنات المائية الطازجة أو المبردة أو المجمدة.
11 - محضرات وأصناف محفوظة أو مصنعة أو مجهزة من الأسماك والرنجة المدخنة فيما عدا الكافيار وأبداله وباقي أنواع الأسماك المدخنة.
12 - المنتجات الزراعية التي تباع بحالتها الطبيعية بما فيها البذور والتقاوي والشتلات عدا التبغ.
13 - الحلاوة الطحينية والطحينة والعسل الأسود وعسل النحل.
14 - الخضر والفواكه المصنعة محليًا عدا البطاطس والعصائر ومركزاتها.
15 - البقول والحبوب وملح الطعام والتوابل المصنعة.
16 - المأكولات التي تصنع أو تباع للمستهلك النهائي مباشرة من خلال المطاعم والمحال غير السياحية التي تتوافر فيها الاشتراطات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية.
17 - تنقية أو تحلية أو توزيع المياه عدا المياه المعبأة.
18 - البترول الخام.
19 - الغاز الطبيعي وغاز البوتين (البوتاجاز).
20 - المواد الطبيعية بما فيها منتجات المناجم والمحاجر بحالتها الطبيعية.
21 - الذهب الخام والفضة الخام.
22 - إنتاج أو نقل أو بيع أو توزيع التيار الكهربائي.
23 - بقايا ونفايات صناعة الأغذية ونفايات الورق.
24 - أغذية محضرة للحيوانات والطيور والأسماك (محضرات علفية) فيما عدا ما يستخدم لتغذية القطط والكلاب وأسماك الزينة.
25 - ورق صحف وورق طباعة وكتابة.
26 - الكراسات والكشاكيل والكتب والمذكرات التعليمية والصحف والمجلات.
27 - الطوابع البريدية والمالية.
28 - بيع وتأجير الأراضي الفضاء والأراضي الزراعية والمباني والوحدات السكنية وغير السكنية.
29 - النقود الورقية والمعدنية المتداولة والعملات التذكارية.
30 - سفن أعالي البحار الواردة قرين البنود المبنية فيما يلي بالتعريفة الجمركية المنسقة.
31 - الطائرات المدنية ومحركاتها وأجزاؤها ومكوناتها وقطع غيارها والمعدات اللازمة لاستخدامها، وكذلك الخدمات التي تقدم لهذه الطائرات داخل الدائرة الجمركية سواء كانت هي أو محركاتها أو أجزاؤها ومكوناتها وقطع غيارها ومعداتها والخدمات التي تقدم لها مستوردة أو محلية وذلك طبقًا للأحكام والقواعد الواردة باتفاق التجارة في الطائرات المدنية الصادر بشأنها قرار رئيس الجمهورية رقم 414 لسنة 1983.
32 - مقاعد ذات عجل وأجزاؤها وقطعها المنفصلة وأعضاء الجسم الصناعية وأجزاؤها وأجهزة تسجيل السمع للصم وأجزاؤها، وغيرها من الأجهزة التي تلبس أو تحمل أو تزرع في الجسم لتعويض نقص أو عجز أو عاهة وأجزاؤها ولوازمها، وأجهزة الغسيل الكلوي وأجزاؤها ولوازمها بما فيها مرشحات الكلى الصناعية وحضانات الأطفال.
33 ـ العمليات المصرفية التي يقتصر مباشرتها قانونًا على البنوك دون غيرها.
34 ـ بيع وشراء العملة بشركات الصرافة والبنوك.
35 ـ خدمات صندوق توفير البريد المصرفية.
36 ـ الخدمات المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية.
37 ـ خدمات التامين وإعادة التامين.
38 ـ خدمات التعليم والتدريب والبحث العلمي.
39 ـ الخدمات الصحية فيما عدا عمليات التجميل والتخسيس لغير الأغراض الطبية.
40 ـ خدمات النقل البري للأشخاص بما في ذلك النقل الذي يتم بواسطة سيارات الأجرة عدا خدمات النقل السياحي والنقل المكيف بين المحافظات وتأجير السيارات الملاكي.
41 ـ النقل المائي الداخلي غير السياحي للأشخاص، والنقل الجوي للأشخاص.
42 ـ الخدمات التي تؤدى لإنشاء وصيانة دور العبادة، والخدمات المجانية التي تؤديها دور العبادة.
43 ـ الخدمات المجانية التي يتم بثها من خلال الإذاعة والتليفزيون أو أي وسيلة أخرى.
44 ـ خدمات الانترنت الأرضي (تُعفى لمدة عام من تاريخ العمل بقانون الضريبة على القيمة المضافة).
45 ـ الخدمات المكتبية التي تقدم المكتبات العامة أو التابعة للمنشآت التعليمية أو للمركز البحثية أو الثقافية بكافة أنواعها.
46 ـ خدمات المتاحف التي يصدر بها قرار من الوزير بناءً على توصية من الوزير المختص.
47 ـ الفنون التشكيلية، وأعمال التأليف والنشر الأدبي والفني بأنواعه.
48 ـ خدمات وكالات الأنباء.
49 ـ خدمات استزراع واستنبات ورعاية الأرض والمحاصيل، وعمليات الحصاد وتوريد العمالة الزراعية.
50 ـ اشتراكات النقابات والهيئات الخاضعة لقانون الهيئات الرياضية بما فيها النوادي الرياضية ومراكز الشباب التي تشرف عليها وزارة الشباب والرياضة، وكذا اشتراكات الجمعيات الأهلية والاجتماعية التي تشرف عليها وزارة التضامن الاجتماعي.
51 ـ خدمات تجهيز ونقل ودفن الموتى.
52 ـ السيارات المجهزة طبيًا للمعاقين.
53 - النفايات المتحصل عليها من تدوير القمامة.
54 - الأجهزة الناطقة للمكفوفين والأجهزة التي تعمل بطريقة برايل للمكفوفين والبرمجيات والوسائل التعليمية الخاصة بالمكفوفين.
55 - الأدوية والمواد الفعالة الداخلة في إنتاجها (محلي)، والأدوية والمواد الفعالة الداخلة في إنتاجها (مستورد)
56 - الخدمات التعليمية التي يقوم بها الأقسام والمدارس والمعاهد والكليات والجامعات التي تقوم بتدريس مناهج ذات طبيعة خاصة.
57ـالخدمات الإعلانية.
وأكد مطر أن الفترة السابقة على إقرار قانون ضريبة القيمة المضافة شهدت ارتفاعا فى الأسعار ومنها أسعار السكر والأرز والبنزين والسجائر، وفى القانون تم إعفاء السكر والأرز كما ورد في جدول الاعفاءات، وكذلك لم تتغير المعاملة الضريبية للبنزين فى قانون الضريبة على القيمة المضافة، وبالتالى فالقانون ليس سببا فى ارتفاع الأسعار.
وأوضح مطر أن التسعيرة الجديدة للسجائر تتضمن بيع السجائر بأقل مما كانت تباع به فى السوق قبل تطبيق القانون، حيث تباع أعلى فئة بسعر 27 جنيها للعلبة طبقا للقرار الوزارى، التى كانت تباع فى السوق بسعر 35 جنيها.