أحالت الدائرة الحادية عشر "طعون انتخابية" بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، 20 طعنًا انتخابيًا علي الانتخابات لبرلمانية الأخيرة إلى محكمة النقض، مع بداية العام القضائي الجديد، لعدم اختصاص الدائرة بنظر الطعون مع إحالتها لمحكمة النقض.
واستندت المحكمة، لنص المادة 107 من الدستور تنص على: "تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلس النواب، وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، وتفصل فى الطعن خلال ستين يومًا من تاريخ وروده إليها، وفى حالة الحكم ببطلان العضوية، تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم".
وذكرت المحكمة في أسباب حكمها أن هذه الطعون رفعت بطريق الخطأ أمام مجلس الدولة، نتيجة عدم علم الطاعن بأن محكمة النقض هى المختصة.