نائبة تتقدم بمقترح قانون لتعديل قانون المنافسة

النائبة أمال رزق الله

تقدمت النائبة أمال رزق الله بمشروع قانون تعديل بعض أحكام مواد القانون رقم 3 لسنة 2005 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية.

وجاء فى نص مشروع القانون المقترح من النائبة ما يلي:

المادة الأولي: تعديل مادة (6)

- النص قبل التعديل:

- النص بعد التعديل:

مادة (6)

يحظر الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسة في أية سوق معنية إذا كان من شأنه إحداث أي مما يأتي:

أ- رفع أو خفض أو تثبيت أسعار البيع أو الشراء للمنتجات محل التعامل.

مادة (6)

يحظر الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسة في أية سوق معنية إذا كان من شأنه إحداث أي مما يأتي:

أ- رفع أو خفض أو تثبيت أسعار البيع أو الشراء للمنتجات محل التعامل، كما يحظر العمل على إرتفاع أسعار السلع ارتفاعا مصطنعًا ويعتبر من وسائل ذلك إذاعة أخبار غير صحيحة بين الجمهور أو تخرين أو إخفاء كميات من السلع بهدف تحقيق ربح لا يكون نتيجة طبيعية لواقع العرض أو الطلب.

المادة الثانية: اضافة "هـــ" للمادة (6)

المادة (6)

هــ- يحظر بالنسبة للسلع التي تتمتع بدعم مالى من الدولة ما يلي:

بيعها من الجهات المرخص لها في ذلك بأعلى من السعر المحدد لها.

إعادة بيعها بعد شرائها من الجهات المعنية لبيعها أو عرضها للبيع أو للمقايضة عليها أو تصديرها إلى الخارج.

المادة الثالثة: اضافة م 6 "مكرر"

م 6 مكرر:

لا يجوز لأي محل تجاري أو لمقدم خدمة أو سلعة:

1. أن يخفي أي سلعة أو يغلق محله بقصد الإمتناع عن البيع.

2. أن يرفض طلبات الشراء المعتادة لأي سلعة أو أن يمتنع عن أداء خدمة أو حرفة وذلك دون مبرر مشروع.

3. أن يفرض على المشتري لإحدي السلع شراء كميات معينة منها أو شراء سلعة أخري معها وذلك دون مبرر مشروع.

4. أن ينشر إعلانًا عن مواصفات أو بيانات أو أسعار غير حقيقية للسعلة أو الخدمة أو الحرفة أو عن إستعداده لأدائها أو أن يقدم تعهد أو كفالة دون أن يقوم بذلك.

5. أن يمتنع عن تسليم فاتورة للمستهلك.

6. أن يتقاضي من المشتري ثمنًا أعلي من الثمن المعلن للسلعة أو الخدمة أو الحرفة المتفق عليها.

7. أن يضع أكثر من سعر على السلع من نفس النوع أو المواصفات.

8. أن يمتنع عن إسترجاع السلعة المباعة أو إبدالها أو إسترجاع قيمتها في حال عدم مطابقتها للفاتورة أو ما أتفق عليه أو وجود عيوب في الصناعة غير ملحوظة عند التعاقد أو لم يجر العرف بالتسامح فيها تنقص من قيمتها أو منفعتها بحسب الغاية المقصودة منها وذلك خلال المدة المحددة وفقًا لشروط الضمان المعلنة من التاجر أو المدة التي جري العرف عليها.

9. أن يجري مزايدات وهمية على أسعار السلع.

10. أن يرفض طلب المشتري فحص أو معاينة السلعة قبل استلامها وفقًا للأعراف التجارية.

المادة الرابعة: تعديل المادة (21)

النص قبل التعديل

النص بعد التعديل

مادة 21

لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات فيها بالنسبة إلى الأفعال المخالفة لأحكام هذا القانون إلا بطلب من الوزير المختص أو من يفوضه.

وللوزير المختص أو من يفوضه التصالح في أي من تلك الأفعال قبل صدور حكم بات فيها، وذلك مقابل أداء مبلغ لا يقل عن مثلى الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز مثلى حدها الأقصى.

ويعتبر التصالح بمثابة تنازل عن طلب رفع الدعوى الجنائية ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن ذات الواقعة التي صدر بشأنها طلب رفع الدعوى.

مادة 21

لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات فيها بالنسبة إلى الأفعال المخالفة لأحكام هذا القانون إلا بطلب من الوزير المختص أو من رئيس الجهاز من يفوضه.

وللوزير المختص أو رئيس الجهاز أو من يفوضه التصالح في أي من تلك الأفعال قبل صدور حكم بات فيها، وذلك مقابل أداء مبلغ لا يقل عن مثلى الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز مثلى حدها الأقصى.

ويعتبر التصالح بمثابة تنازل عن طلب رفع الدعوى الجنائية ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن ذات الواقعة التي صدر بشأنها طلب رفع الدعوى.

المادة الخامسة: تعديل المادة "22"

النص قبل التعديل

مادة (22)

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب على كل مخالفة لأحكام أي من المواد (6، 7، 8) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز عشرة ملايين جنيه.

وللمحكمة بدلا من الحكم بالمصادرة أن تقضى بغرامة بديلة تعادل قيمة المنتج محل النشاط المخالف.

النص بعد التعديل

مادة (22)

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب على كل مخالفة لأحكام أي من المواد (6،6مكرر، 7، 8) من هذا القانون بالسجن وبغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز عشرة ملايين جنيه أو باى من العقوبتين.

وللمحكمة بدلا من الحكم بالمصادرة أن تقضى بغرامة بديلة تعادل قيمة المنتج محل النشاط المخالف.

المادة السادسة: اضافة مادة 22 "مكرر"

مادة 22 مكررًا:

يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه كل من:

1- اخل بواجب الإخطار المنصوص عليه هذا القانون.

2- امتنع عن موافاة الجهاز بالبيانات أو الأوراق أو المستندات المنصوص عليها هذا القانون.

ومع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد تكون العقوبة الغرامية التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا يجاوز مائتي ألف جنيه في حالة إمداد الجهاز ببيانات أو أوراق أو مستندات غير صحيحة مع العلم بذلك.

وفي حالة العودة تضاعف مدة الحبس، وتضاعف العقوبات المالية بحديها الادني والأقصى.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً