اعلان

تشريعية النواب ترفض تعديل قانون قضايا النشر

المستشار بهاء أبو شقة

رفضت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، بأغلبية ٢١ صوتا مقابل ٦ أصوات مشروعي القانوني المقدمان من النائبة نادية هنري والنائب أحمد سعيد بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧ المتعلقة بالعقوبات في قضايا النشر الخاصة بخدش الحياء العام.

ويطالب التعديل باستبدال نص المادة ١٧٨ من القانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧ بإصدار قانون العقوبات بالنص التالي: "يعاقب بغرامه لا تقل عن خمسة ألاف جنيه ولا تزيد عن خمسين الف جنيه" كل من نشر أو صنع أو حاز بقصد الاتجار او التوزيع او الايجار او اللصق او العرض مطبوعات او مخطوطات او رسومات او إعلانات او صور محفورة او منقوشة او إشارات رمزية او غير ذلك من الأشياء او الصور عامة اذا كانت خادشة للحياء العام.

ولا يجوز رفع او تحريك الدعوي لوقف او مصادرة الأعمال الفنية والادبية والفكرية التي تحتوي علي الأشياء والصور العامة الخادشة للحياء العام أو ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة.

كما أن كل مبدع لعمل فني او ادبي أو فكري تضمن طعنا في أعراض الأفراد بشكل علني ويجوز للمضرور من الجريمة تحريك الدعوي الجنائية ضد مبدع العمل الفني أو الأدبي أو الفكري للمطالبة بتعويض مدني عما لحقه من أضرار من الجريمة..

وطالب النائب علاء عبد المنعم، بتأييد مشروعي القانونين، رافضا تقرير الحكومة الذي رفض المشروعين مؤكدا أن الحكومة تروي ذراعنا لكي نخضع الي رغباتها، منوهًا إلي أن حرية الإبداع والرأي مكفولة طبقا للدستور، ولا تعارض مع نص المادة ٦٧ من الدستور.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً