تقدم الدكتور أيمن غندور خبير القانون الجنائى اليوم إلى مجلس النواب بمقترح بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015، وتضامن معه فى اقتراحه نواب مركز البدارى النائب نعمان أحمد فتحى والنائب مديح السيد عمار، وقد استند فى اقتراحه إلى المادة 138 من الدستور المصرى التى أعطت الحق لكل مواطن فى أن يتقدم بمقترحاته المكتوبة إلى مجلس النواب بشأن المسائل العامة ؛ وأن مكافحة الإرهاب من المسائل العامة التى تهم كل مواطن ؛ بحسبان أن الإرهاب تهديدًا للوطن والمواطنين كما ذكرت المادة 237 من الدستور.
وتتمثل أهم ملامح هذا التعديل حول المادة العاشرة من قانون مكافحة الإرهاب فى: أولًا- تعديل المادة العاشرة من قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015 التى تجيز للقاضى تخفيف العقوبة واستعمال المادة 17 من قانون العقوبات الخاصة بالظروف القضائية المخففة فى المواد (121، 151، 161،2، 171، 2، 181،3) فهذه المادة حتى وإن قيدت القاضى فى تخفيف العقوبة لدرجة واحدة إلا أنه فى بعض الأحوال عند النزول تكون العقوبة غير رادعة تناسبا مع الجرم الإرهابى الذى ارتكبه الجانى إذا كانت العقوبة هى السجن المشدد وهو من ثلاث سنوات حتى خمس عشرة سنة، وهذا يتنافى مع نهج الدولة فى مكافحة الإرهاب الخطيرة.
ودلل الغندور فى مقترحه بإنشاء وتأسيس وإدارة الجماعاتة المادة 12، وتمويل الإرهاب المادة 13، التخابر لارتكاب أعمال إرهابية المادة 14، والإعداد والتدريب على صنع الأسلحة والمهمات الإرهابية المادة 15، والاستيلاء والهجوم بالقوة والعنف على المقار الرئاسية والنيابية والوزارات والمحافظات ودور العبادة والتى كانت الكنيسة البطرسية التى تم تفجيرها أحدها، وغيرها من المنشآت العامة المادة 16، ودخول والهجوم على السفارات الأجنبية المادة 17، ومحاولة قلب نظام الحكم بالإرهاب المادة 18.
ثانيا - استبدال عقوبة السجن المؤبد الواردة بنصوص المواد (15، 16، 17، 18) من القانون المذكور بعقوبة الإعدام تحقيقا للردع العام.
ثالثًا – تجريم رفع شعارات الجماعات الإرهابية مثل شعار رابعة وداعش والقاعدة.