أرسل على أيوب صاحب حكم تأسيس شركات المحاماة خطابا بالصيغة التنفيذية لوزارة العدل، ونقابة المحامين لتنفيذ الحكم بمسودته.
وقالت المحكمة إن "أيوب" تقدم بطلب للنقابة العامة للمحامين بطلب تأسيس شركة مدنية للمحاماة وفقًا لحكم المادة ٥ من قانون المحاماة، إلا أن النقابة امتنعت عن تنفيذ طلبه مستندة على عدم وضع مجلس النقابة العامة نموذج خاص بشركات المحاماة المدنية وإعداد سجل لهذه الشركات، على الرغم من أن أحكام قانون المحاماة أوجبت على المجلس وضع ذلك النموذج.
وانتهت المحكمة إلى أن امتناع مجلس نقابة المحامين عن وضع النموذج الخاص لهذه الشركات وإعداد السجل الخاص بها هو قرار سلبي جاء مخالفا للقانون يتعين القضاء بإلغائه.
وكانت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، اودعت حيثيات حكمها بقبول الدعوى المقامة من على إيوب المحامى بإلزام نقيب المحامين ووزير العدل بإنشاء شركات المحاماة المدنية وإنشاء سجل خاص بالنقابة لقيدها ونموذج نظام أساسى لها.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن قانون المحاماة أجاز للمحامى أن يمارس مهنة المحاماة بمفرده أو شريكا مع غيره من المحامين في صورة شركة مدنية للمحاماة، لافتة إلى أن القانون فرق بين الشروط الواجب توافرها في المؤسسين لهذه الشركة بحيث قصرهم على المحامين المقبولين أمام محاكم الاستئناف والنقض، وبين الشركاء في هذه الشركات، والذين اقتصرت الشروط بشأنهم على أن يكونوا من المحامين المقبولين أمام المحاكم الابتدائية. وأكدت المحكمة أن القانون ألزم مجلس نقابة المحامين بوضع نموذج للنظام الأساسى لهذه الشركات على أن يقدم هذا النموذج بالنقابة العامة ويخصص لهذه النماذج سجل خاص يصدر به قرار من وزير العدل، تسجل فيه هذه الشركات وذلك كله مع عدم الإخلال بالقوانين المنظمة للشركات المدنية.