ننشر مسودة قانون التعليم العالي الجديد.. يساوي معاش رئيس الجامعة بالوزير ويرفع راتبه إلى 35 ألف جنيه

عباس منصور
عباس منصور

ينشر "أهل مصر" النسخة المبدئية لقانون التعليم العالى، التى وضعها الدكتور عباس منصور، رئيس جامعة جنوب الوادى، ورئيس لجنة إعداد القانون الجديد، أمام رؤساء الجامعات، خلال الجلسة الأخيرة للمجلس الأعلى للجامعات.

ووزع منصور، رئيس اللجنة، "سى دى" يتضمن مسودة قانون التعليم العالى المبدئية لرؤساء الجامعات، ليعطوا وجهات النظر بها وتعديلها والإضافة عليها قبل طرحها على المجتمع الجامعى لإبداء الرأى فيها.

وتضمنت المسودة المبدئية لقانون التعليم العالي الجديد، أن يكون راتب رئيس الجامعة 30 ألف جنيه، بجانب 5 آلاف جنيه بدل تمثيل، وراتب نائب رئيس الجامعة 25 ألف جنيه، و4 آلاف جنيه بدل تمثيل، ولم يتم تحديد راتب عميد الكلية، أو النائب، أو رئيس القسم، بينما تم تحديد راتب الأستاذ ما بين 24 ألف 330 جنيها، و16 ألف و200 جنيه، وتم تقديم مقترح ان يتراوح راتب الأستاذ المساعد ما بين 13 ألفًا و80 جنيها، و20 ألف و640 جنيها، وراتب المدرس ما بين 9 آلاف و600 جنيه، و17 ألفًا و880 جنيها، بينما يتراوح راتب المعيد ما بين 5 آلاف و160 جنيها، و11 ألفًا و760 جنيها.

وعن أهم قواعد تطبيق المرتبات والمعاشات، فقد قدمت المسودة مقترح، أن تُستحق العلاوة الدورية السنوية فى أول يوليو التالى لتاريخ مرور عام على التعيين فى احدى وظائف هيئة التدريس أو وظيفة مدرس مساعد أو معيد أو من تاريخ مرور سنة على استحقاق العلاوة الدورية السابقة، وبالنسبة للعلاوة الدورية التى تستحق فى يوليو سنة 2016 تصرف وفقًا للقواعد التالية:

أ‌-يحدد موعد آخر علاوة دورية صرفت لكل من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة خلال سنة 2016.

ب‌- يحسب عدد الشهور من تاريخ العلاوة المشار إليها فى البند السابق حتى آخر يونيو سنة 2016، وتحسب كسور الشهور شهرًا كاملًا.

ج‌- تمنح العلاوة بنسبة عدد الشهور المحددة فى البند السابق مقسومة على 12.

وبالنسبة لتعيين أعضاء هيئة التدريس أو مدرسين مساعدين أو معيدين ممن كانوا يشغلون وظائف فى الحكومة او الهيئات العامة او القطاع العام، فإنهم يحتفظون بآخر مرتب كانوا يتقاضونه فى هذه الوظائف، إذا كان يزيد على بداية مربوط الوظيفة التى يعينون عليها وبشرط ألا يتجاوز المرتب المحتفظ به نهاية الربط المقرر للدرجة، وينقل أعضاء هيئة التدريس وأعضاء الهيئة المعاونة الى وظائف الجدول المرافق وترفع مرتباتهم الحالية إلى بداية هذه الوظائف.

وتستحق البدلات المحددة قرين كل وظيفة فى جدول المرتبات لكل من يصدر قرار تعينه فى احدى الوظائف الواردة بالجدول، ولا يجوز الجمع بين بدل التمثيل وبدل الجامعة، ولا يخضع بدل الجامعة وبدل التمثيل وبدل العمادة وبدل وكالة الكلية وبدل رئاسة القسم المحددة بجدول المرتبات للضرائب.

ويحتفظ بمرتبه، رئيس الجامعة او نائب رئيس الجامعة أو أمين المجلس الأعلى للجامعات الذى يترك منصبه لأى سبب من الأسباب ويعود إلى هيئة التدريس، على أن تستحق العلاوة والبدلات المقررة للوظيفة الاعلى مباشرة متى بلغ المرتب نهاية مربوط الوظيفة التى يشغلها وفقًا لذلك الجدول.

ويعامل من شغل وظيفة رئيس الجامعة من حيث المعاش معاملة الوزير، ويعامل من شغل وظيفة نائب رئيس الجامعة وأمين المجلس الأعلى للجامعات من حيث المعاش معاملة نائب الوزير.

واستثناءً من أحكام قوانين المعاشات، لا يترتب على استقالة عضو هيئة التدريس أو المدرس المساعد أو المعيد سقوط حقه فى المعاش أو المكافأة أو خفضهما.

وفى جميع حالات انتهاء الخدمة، يسوى معاش عضو هيئة التدريس او المدرس المساعد او المعيد او مكافآته على أساس آخر مربوط الوظيفة التى كان يشغلها أو آخر مرتب كان يتقاضاه أيهما أصلح له، ووفقا للقواعد المقررة بالنسبة للموظفين الذين تنتهى خدمتهم بسبب إلغاء الوظيفة أو الوفر.

اما اذا لم يستطع عضو هيئة التدريس أو المدرس المساعد أو المعيد بسبب مرضه مباشرة عمله بعد انقضاء الإجازات المرضية المقررة، أو ثبت فى أى وقت أنه لا يستطيع لأسباب صحية القيام بوظيفته على الوجه، احيل الى المعاش بقرار من رئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الجامعة.

ويجوز لمجلس الجامعة فى هذه الحالة أن يزيد على خدمة عضو هيئة التدريس أو الهيئة المعاونة المحسوبة فى المعاش أو المكافأة مدة إضافية بصفة استثنائية، على ألا تتجاوز هذه المدة الاضافية مدة الخدمة ولا المدة الباقية لبلوغ السن المقررة للإحالة للمعاش، كما لا يجوز أن يزيد تلك المدة على ثمانى سنوات، ولا أن يكون من شأنها أن تعطيه حقا فى معاش يزيد على اربعة اخماس اجمالى مرتبه.

ومع ذلك لا يجوز أن يقل المعاش عن أربعة أخماس آخر مرتب إجمالى كان يتقاضاه عضو هيئة التدريس أو الهئية المعاونة، أو كان يستحقه عند انتهاء خدمته اذا كانت مدة الخدمة المحسوبة فى المعاش لا تقل عن عشرين سنة أيهما أفضل.

وتسرى أحكام الفقرتين السابقتين فى حالة الوفاة.

وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد المعاش على الحد الأقصى المقرر بمقتضى قوانين المعاشات.

وتتحمل الخزانة العامة للدولة الزيادة فى الحقوق التأمينية الناتجة عن تطبيق هذه القاعدة.

وفى حالة وفاة أى من أعضاء هيئة التدريس أو الهيئة المعاونة، يصرف ما يعادل كامل المرتب لمدة ثلاثة أشهر لمواجهة نفقات الجنازة، للأرمل أو لأرشد الأبناء أو لمن يثبت قيامه بتحميل هذه النفقات.

ويحتفظ عضو هيئة التدريس أو الهيئة المعاونة الذى ينقل الى وظيفة عامة خارج الجامعة تطبيقًا لحكمى الماديتين (83) و(144) من هذا القانون بإجمالى آخر مرتب شهرى كان يتقاضاه فى الجامعة، على أن تدرج كل جامعة فى مشروع موازنتها الاعتمادات اللازمة لصرف المرتبات والبدلات والعلاوات المقررة طبقًا لأحكام هذا القانون.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً