تقدم حسين المرداش المحامى وكيلا عن سامح عاشور بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا، على حكم محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة بإلزام نقيب المحامين ووزير العدل بإنشاء شركات للمحاماة المدنية وسجل خاص بالنقابة لقيدها.
واختصم الطعن الذى حمل رقم ١٠٠٣٧٤ صاحب الحكم على أيوب المحامى.
وكانت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، قضت بقبول الدعوى المقامة من على أيوب، المحامى لإلزام نقيب المحامين ووزير العدل بإنشاء شركات المحاماة المدنية وإنشاء سجل خاص بالنقابة لقيدها ووضع نموذج نظام أساسى لها.
وكانت الدائرة الثانية بهيئة مفوضى الدولة بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار صلاح مفرح خليل، نائب رئيس مجلس الدولة، أوصت، بقبول الدعوى المقامة من على أيوب المحامى، التي تطالب بتسجيل شركات المحاماة المدنية بنقابة المحامين، وتسجيل شركة المحاماة المعروفة باسم مركز ابن أيوب للدفاع.
واستند التقرير المعد من المستشار محمد أحمد عبد الحميد خليل، إلى أن نص المادتين 4 و5 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983، ينص على أن يمارس المحامى مهنة المحاماة منفردا أو شريكا مع غيره من المحامين أو في صورة شركة مدنية للمحاماة.
وقال التقرير: إن المدعى طالب نقابة المحامين بتسجيل شركته ولم تستجب، وأرجعت السبب في ذلك إلى أن مجلسها لم ينشئ سجلا وهو ما لم تنكره نقابة المحامين أثناء النزاع في الدعوى.
وأكد على أيوب المحامى أن هدفه من الدعوى تطوير موارد النقابة بدلا من إنفاق أموال طائلة بالشهر العقاري، لتستفيد النقابة من التسجيل كموارد لها.