ينشر "أهل مصر" الصيغة النهائية لمشروع قانون "الإيجار القديم"، المقدم لمجلس النواب، والذي يهدد بتشريد ملايين الأسر المصرية، من قاطني شقق الإيجار القديم.
وينص مشروع القانون، المقدم من النائبين إسماعيل نصر الدين، ومعتز محمد محمود، إلى البرلمان على الآتي:
بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون المدني بشأن سريان أحكام القانون المدني “قانون رقم 4 لسنة 1996 وعلى قانون رقم 49 لسنة 77 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وعلى القانون رقم 136 لسنة 81 فى شأن الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وعلى القانون رقم 9 لسنة 97 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من قانون لسنة 77 وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية.
وعلى القانون 4 لسنة 96 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن، التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهى عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.
الباب الأول: الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكن للأجهزة الحكومية والهيئات والجهات التابعة لها
المادة الأولى: تنتهي بقوة القانون عقود الايجار المحررة بين المؤجرة بين المؤجر والجهات والأجهزة الحكومية والهيئات التابعة لها بخصوص الوحدات التي تشغلها على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة الثانية: استثناء من أحكام المادة السابقة تسرى أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 على عقود ايجار الوحدات التي تخلت عنها الجهات المستأجرة الاصلية الى جهات أخرى مع تحرير عقد جديد مع المالك.
المادة الثالثة: وبخصوص الوحدات الأخرى والتي لا زالت الدولة فى حاجة اليها تحقيقا للمصلحة العامة تلتزم الدولة بزيادة الأجرة المنصوص عليها فى القانون 4 لسنة 1996 مع أخلائها لأصحابها وردها لأصحابها فى مدة لا تتجاوز 5 سنوات من تاريخ صدور هذا القانون وفى حالة عرض الوحدات للبيع من قبل المالك يكون للدولة الأولوية لشرائها ، على ان تسرى الأجرة المشار اليها فى الاحكام الانتقالية، وفى جميع الأحوال تنتهى بقوة القانون كافة عقود الايجار المحرر بين المؤجر والجهات الأجهزة الحكومية والهيئات التابعة لها بخصوص الوحدات التي تشغلها خلال المدة المنصوص عليها فى المادة الثالثة.
المادة الرابعة: تنتهي بقوة القانون عقود ايجار الأماكن المؤجر لغير أغراض السكن والمخصصة لمزاولة نشاط تجارى او صناعي او تجارى او مهنى حرفي بوفاة المستأجر ولا تمتد الامرة واحدة وتكون مدتها 5 سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون ، وتزداد القيمة الإيجارية خلال هذه المدة طبقا للجدول المرافق بالإحكام الانتقالية.
المادة الخامسة: يجوز الاتفاق بين المؤجر والمستأجر على اخلاء العين المؤجرة قبل نهاية المدة النصوص عليها فى هذا القانون من قبل المستأجر بعد تقاضيه من المؤجر مقابل للتنازل عن المدة المتبقية من العقد.
المادة السادسة: تنتهي بقوة القانون عقود الايجار الخاصة بالأماكن المعدة لأغراض السكن وقت العمل بأحكام هذا القانون والتي لا يسرى عليها القانون رقم (4) لسنة 1996 بانتهاء 10 سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون مالم يتفق على غير ذلك ولا ينتهى عقد الايجار لموت المؤجر أو المستأجر اذا توفى المستأجر خلال المدة المبينة بالفقرة السابقة.
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون قيمته الأجرة خلال سريان تلك المدة المنصوص عليها فى القانون على أن تراعى اللائحة ظروف وموقع كل عقار ومدى تميزه فى تحديد القيمة الإيجارية على ان تتولى اللائحة رفع القيمة الإيجارية بشكل تدريجي للوصول به فى نهاية المدة إلى أجرة المثل.
المادة السابعة: يلتزم المؤجر عند نهاية المدة المشار اليها فى المادة السابقة إذا رغب فى تأجير العقار مرة أخرى أن تكون الأولوية فى ذلك الى شاغل العين المؤجرة وتسرى أحكام القانون المدني على عقود الايجار المحررة بينهما.
المادة الثامنة: يجوز الاتفاق بين المؤجر والمستأجر عن تخليه العين المؤجرة قبل نهاية المدة المنصوص عليها فى هذا القانون من قبل المستأجر بعد تقاضيه من المؤجر مقابل التنازل عن المدة المتبقية من العقد على الا يزيد قيمة التنازل عن 25% من سعر الوحدة السوقية.
المادة التاسعة: لا يجوز للمستأجر خلال المدة المخصوص عليها فى هذا القانون التنازل عن الايجار او التأجير من الباطن الا بعد موافقة المؤجر كتابة والا اعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجه الى اعتذار او انذار او حكم قضائي.
المادة العاشرة: يفسخ العقد من تلقاء نفسه دون حاجة الى اعذار او انزار او حكم قضائي فى حالة عدم استعمال العين المؤجرة مدة تزيد عن 3 سنوات واثبات وجود سكن بديل للمستأجر سواء كان المستأجر فى مصر او فى خارجها ويجوز اثبات ذلك بكافة طرق الإثبات.
المادة الحادية عشر: يتحمل المستأجر كافة أعباء الترميم والصيانة الدورية والعامة للمباني ويتم توزيع تلك النفقات على جميع شاغل العقار كل على حسب حصته.
ويتحمل المستأجر كافة التكاليف التي تلزم تحمل الأجزاء المشتركة للمبنى وكذلك اجر حارس العقار خلال سريان المدة المنصوص عليها فى القانون.
يفسخ العقد من تلقاء نفسه ودون حاجة الى اعتذار او اعذار اذا لم يبذل المستأجر العناية فى استعمال العين المؤجرة أو فى المحافظة عليها مما تترتب عليه إصابة العين المؤجرة بتلف او هلاك غير ناشئ عن استعمالها وبأداء تكليفها على النحو المنصوص عليه فى المادة 12.
المادة الثانية عشر: ينشأ صندوق لدعم غير القادرين من المستأجرين للوحدات السكنية ويمول الصندوق من حصيلة الضرائب العقارية للوحدات المؤجرة بنسبة 50% وجزء من الأجرة المحصلة من مالك العقار ومن او جهة أخرى تسمح الدولة بها .
تقوم الدولة بإنشاء وحدات سكنية للمستأجرين غير القادرين بنظام الايجار طويل المدة او الايجار التمويلي على ان تكون حصيلة صندوق دعم غير القادرين أحد مصادر تمويل تلك المشروعات.
المادة الثالثة عشر: ينشأ فى كل محافظة لجان تسمى لجان الحصر وتقدير القيمة الإيجارية للعقارات المبنية على أساس تقسيمها نوعيا فى ضوء مستوى البناء والموقع الجغرافي وطبيعة المنطقة الكائن بها العقار ومدى قربه من الشواطئ والحدائق والمنتزهات العامة.
ومستوى البناء عما اذا كان فاخر او فوق المتوسط ” اقتصادي شعبي ” نوعيته البناء ” خرسانة – طوب مصنع – حجر- طوب لبن- خشب – صاج – اية مواد أخرى
المرافق المتصلة بالعقارات المبنية وتشمل :
الكهرباء و مياه الصرف الصحي – الخدمات الصحية والاجتماعية المتاحة – شبكة الطرق ووسائل المواصلات المتاحة – اية مرافق عامة أخرى.
يصدر بتشكيل اللجنة قرار من الجهة الإدارية المتخصصة على ان يكون من بين أعضائها ممثل عن المستأجرين وأخر عن المؤجرين تختارها الجهة الإدارية وعضو على الأقل من الضرائب العقارية.
تختص اللجنة بتقدير قيمة الايجار الوحدة المؤجرة وفقا للقيمة الإيجارية السوقية بالنظر على ايجار المثل على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون
تنتهى اللجان من عملها فى تقدير القيمة الإيجارية خلال سنة من تاريخ تشكيلها.
تسرى القيمة الإيجارية المنصوص عليها فى القانون رقم (6) لسنة 1997 خلال فترة السنة الاولى لحين انتهاء اللجان من عملها . المادة (14): حساب القيمة الإيجارية بالنسبة للأماكن السكنية، في خلال المدة الإنتقالية
العام الأول وفقا للقانون رقم 6 لسنة 1997.
العام الثاني 20% من القيمة للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 5% زيادة سنوية.
العام الثالث 30% من القيمة للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 5% زيادة سنوية.
العام الرابع 40 % من القيمة للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 5% زيادة سنوية.
العام الخامس 50 % من القيمة للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 5% زيادة سنوية.
العام السادس60 % من القيمة للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 5% زيادة سنوية.
العام السابع70 % من القيمة للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 5% زيادة سنوية.
العام الثامن 80% من القيمة للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 5% زيادة سنوية.
العام التاسع 90% من القيمة للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 5% زيادة سنوية.
العام العاشر 100 % من القيمة للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 5% زيادة سنوية.
حساب القيمة الإيجارية للاماكن المؤجرة لغير أغراض السكن والمخصصة لمزاولة نشاطات أخرى
السنة الأولى: الايجار وفقا لقانون 6 لسنة 1997
السنة الثانية: 20% من القيمة الحقيقية للاجرة وفقا لتقديرات اللجان + 10من زيادة سنوية
السنة الثالثة: 30% من القيمة الحقيقية للاجرة وفقا لتقديرات اللجان + 10من زيادة سنوية
السنة الرابعة : 40 % من القيمة الحقيقية للاجرة وفقا لتقديرات اللجان + 10من زيادة سنوية
السنة الخامسة: 50% من القيمة الحقيقية للاجرة وفقا لتقديرات اللجان + 10من زيادة سنوية
السنة السادسة: 60 % من القيمة الحقيقية للاجرة وفقا لتقديرات اللجان + 10من زيادة سنوية
السنة السابعة : 70% من القيمة الحقيقية للاجرة وفقا لتقديرات اللجان + 10من زيادة سنوية
السنة الثامنة : 80 % من القيمة الحقيقية للاجرة وفقا لتقديرات اللجان + 10من زيادة سنوية
السنة التاسعة: 90 % من القيمة الحقيقية للاجرة وفقا لتقديرات اللجان + 10من زيادة سنوية
السنة العاشرة: 100% من القيمة الحقيقية للاجرة وفقا لتقديرات اللجان + 10من زيادة سنوية
هذا وتتناول المادة (15) إلغاء أي مادة تعارض أحكام هذا القانون، بينما تحمل المادة (16) والأخيرة، نشر هذا القانون ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .