أودعت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين، اليوم السبت، حيثيات حكم تأييد حكم أول درجة من محكمة "الأمور المستعجلة"، الذي يقضي بوقف تنفيذ حكم "مصرية تيران وصنافير" الصادر من القضاء الإداري، بعد رفض الاستئناف المقدم عليه.
وقالت المحكمة، في حيثيات حكمها: لما كان البادي للمحكمة أن كلًا من نصوص القوانين ٤٦ لسنة ٧٢ قانون السلطة القضائية و٤٧ لنفس العام من قانون مجلس الدولة قد خلا من تحديد جامع مانع لما يسمى بأحكام السيادة أو الضوابط والعناصر التى يستدل عليها، فمن ثم كان على القضاء وحده فيما يصدره من أحكام ويقرره من مبادئ في كل حال، تحديد ما يدخل من القرارات ضمن هذه الأعمال وما يخرج عنها آخذا بعين الإعتبار أن عدم اختصاص أعمال القضاء بهذه الأعمال أو القرارات هو محض استثناء من الحظر المشار إليه بنص المادة ٩٧ من الدستور، وأن الأصل في تفسير النصوص والاستثناء لا يقاس عليه ولا يتوسع في تفسير أعمال السيادة.
كما أضافت حيثيات الحكم، أنه لما كانت أعمال السيادة هي الأعمال التي تباشرها الحكومية باعتبارها سلطة حكم في نطاق وظيفته السياسية، وأن عدم امتداد الرقابة القضائية إليها التزاما بنص المادتين سالفه الذكر ٤٦ و٤٧ من قانون ٧٢ ليس مرده أن هذه الأعمال فوق الدستور والقانون، ولأن ضوابط ومعاير الفصل في مشروعيتها لا تتهيأ للقضاء بالاضافة لعدم ملائمة طرح هذه المسأل علنا في ساحات القضاء.
وتابعت: وكما هو الشان في موضوع الحكم المستشكل في تنفيذه والذي تضمن منطوقه ما هو يمس أعمال السيادة من بطلان توقيع ممثل حكومة مصرية علي اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية والمتضمنة التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للملكة العربية السعودية وهو ما يعد ضمن أعمال السيادة والتى جعلها المشرع بمنأى عن رقابة محكمة القضاء.
واكدت الحيثيات ان الحكم المستشكل في تنفيذه قد اقحم القضاء بما هو منأى عنه بقوه الدستور وحكم القانون، وذلك بات واضحًا جليًا فيما أوردته المادة ١٥١ من الدستور الحالى من أن رئيس الجمهورية هو الذي يمثل الدولة في علاقتها الخارجية وإبرام المعاهدات التى تتعلق ببالاتفاقيات مع الدول الأخرى، واخضع كل ذلك لقيد مشروط بمواقفه مجلس النواب، ومن ثم فإن السلطة التشريعية هى صاحبة الاختصاص في ذلك الشأن.
وأشارت حيثيات الحكم أنه ولما كانت جمهوريه مصر العربية هى دوله تقوم علي احترام الدستور واحكا م القانون، وان الدستور المصرى الحالى قد نص في مادته الخامسة علي الفصل بين السلطات والتوازن بينهما ومن ثم فإن الحكم المستشكل في تنفيذه فضلا عن تغوله علي اختصاصات السلطة التنفيذية في إبرام الاتفاقية محل الحكم المستشكل في تنفيذه بوصفها سلطة حُكم في نطاق وظيفتها السيادية وعلاقتها مع دول أجنبية قد تغول علي اختصاصات السلطة التشريعية المتمثلة في مجلس النواب والمخولة في حق الدستور في قول كلمته بشأن البت في إعادة ترسيم الحدود البحرية في موضوع الاتفاقية سند الحكم المستشكل فيه.