انتهت هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا، إلى بطلان الحكم الصادر بقبول طلب رد قضاة الدائرة الأولى بالمحكمة، والتى كانت ستنظر طعن الحكومة على مصرية جزيرتي تيران وصنافير.
وجاء فى التقرير أن المشرّع حدد تشكيل واختصاص دائرة فحص طعون بالمحكمة الإدارية العليا على النحو الوارد بالمادتين(4، 46) من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة، حيث نصت المادة الأولى على تشكيلها من ثلاثة مستشارين، وحددّت الأخرى اختصاص هذه الدائرة بنظر الطعن الذى يقدم للمحكمة الإدارية العليا بعد سماع إيضاحات مفوضى الدولة وذوى الشأن، فإذا رأت تلك الدائرة أن الطعن جدير بالعرض على المحكمة الإدارية العليا، إما لأن الطعن مرجح القبول أو لأن الفصل فى الطعن يقتضى تقرير مبدأ قانونى، لم يسبق للمحكمة تقريره أصدرت قرارا بإحالته إليها، أما إذا رأت بإجماع الآراء، أنه غير مقبول شكلا أو باطل أو غير جدير بالعرض على المحكمة، حكمت برفضه.
وأكد التقرير أن الحكم الصادر استند إلى أن المستشار فوزى عبد الراضى سليمان، أحد أعضاء الدائرة منتدب بوزارة الخارجية المصرية، والتى يمثلها وزير الخارجية، وهو أحد الطاعنين فى الطعن المطلوب تنحيته عن نظره، فذلك مردود عليه ــ وبفرض صحته ــ بأن طالب الرد لم يقدم ما يثبت أن المستشار قد سبق أن أبدى رأيا أو أصدر فتوى فى موضوع النزاع فضلا عن خلو الأوراق مما يفيد ذلك، كما أن ندبه للعمل كمستشار قانونى للوزارة المذكورة لا يعنى قانونا أنه وكيلا عنها، وبالتالى لا يمثل سببا يوجب الرد أو التنحى عن نظر الخصومة محل طلب الرد.
أما عن باقى الأسباب المتمثلة فى صدور تصريحات من أحد الوزراء تتعلق بنظر الطعن محل طلب الرد، وزيارة أحد مساعدى وزارة الدفاع لمجلس الدولة عقب صدور حكم محكمة القضاء الإدارى ــ المطعون عليه بالطعن محل طلب الرد ــ وسرعة تحديد جلسة لنظر ذلك الطعن، فإن هذه الأسباب جميعها لا تندرج ضمن أسباب الرد التى حددتها على سبيل الحصر المادة (148) من قانون المرافعات.
وانتهى التقرير إلى أن طلب الرد لم يكن له سند من الواقع أو القانون وكان جديرا بالرفض، فضلا عن صدور الحكم فيه من دائرة غير مختصة.