أودعت محكمة القضاء الإداري الدائرة الأولى برئاسة المستشار بخيت اسماعيل حيثيات حكمها بقبول الاستشكال المقام من محمد ابو تريكة لاعب النادى الاهلى السابق، بالاستمرار فى بطلان قرار التحفظ على أمواله.
وقالت المحكمة في حيثياتها إن محكمة القضاء الاداري بجلسة 31 يونيو 2016 أصدرت حكمآ قضائيآ واجب النفاذ فور صدوره وبدون اعلان طبقا لمواد مجلس الدولة رقم 49 و50 و52.
وأضافت الحيثيات أن لجنة التحفظ علي أموال جماعة الإخوان امتنعت عن تنفيذ الحكم بدعوي إقامة إشكال أمام محكمة غير مختصة.
وأشارت المحكمة إلى أن أوراق الدعوى خلت مما يفيد إدراج اسم "ابو تريكة " ضمن قائمة الإرهابيين التى ينص عليها قانون الكيانات الإرهابية، وهو الأمر الذى تختص به الدائرة الجنائية المختصة دون غيرها، بالشكل الذى يترتب عليه بقوة القانون التحفظ على أمواله مؤقتا ".
وأكدت المحكمة أن قرار التحفظ على أموال "ابو تريكة " ينطوى على اعتداء على ملكيته الخاصة والاننقاص من حقوقه الدستورية والقانونية، موضحة أن اللجنة أصدرته دون سند من القانون؛ لكونها أغتصبت سلطات القضاء فى هذا الشأن.
وأكدت المحكمة ان قرار التحفظ مشوب بعدم المشروعية ويشكل عدوانا علي حق الملكية.
وأفادت المحكمة ان لجنة التحفظ هي لجنة ادارية وذلك بحكم تشكيلها لجهات ادارية مختلفة وان محاولة اصباغ الوصف القضائي عليها او ما تصدره من قرارات هو وصف غير دقيق حيث ان جميع قرارات اللجنة ادارية وليست قضائية.
وتابعت الدعوى ان قرارات التحفظ علي الاموال ما هي الا قرارات تحغظية مؤقتة لحين صدور احكام قضائية ضد المتهمين في ايا جنائية تستوجب الرد او المصادرة.