تشديد العقوبات.. بعد فشلها في منع "التحرش والختان".. هل ينجح القانون في تنظيم زراعة الأعضاء؟

صورة تعبيرية

"تغليظ العقوبات" احد المطالب التي تصعد على الساحة، في كل أزمات المجتمع، خاصة فيما يتعلق بالانتهاكات، وهو ما ظهر في عدة قرارات اتخذتها الحكومة ومجلس النواب، آخرها زرع لاأعضاء البشرية.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (5) لسنة 2010 بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية، وذلك حرصا من الحكومة على تشديد الرقابة على كافة المنشآت الطبية في هذا الخصوص وما تطلب ذلك من مراجعة كافة العقوبات المقررة بقانون زراعة الأعضاء لتشديدها، ليتضمن التعديل تشديد العقوبات على كل من قام بنقل عضو بشري أو جزء منه بقصد الزرع بالمخالفة لأى من أحكام مواد هذا القانون، وكذا كل من أجرى أو ساعد في إجراء عملية من عمليات النقل أو الزرع في غير المنشآت الطبية المرخص لها.

وأشار التعديل أيضًا إلى أنه فضلا عن العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، فللمحكمة أن تحكم بكل أو بعض التدابير الخاصة الأخرى مثل الحرمان من مزاولة المهنة، أو غلق المنشأة الطبية غير المرخص لها بإجراء أي من العمليات المنصوص عليها في هذا القانون، ويُحكم بغلق المنشأة نهائيا إذا لم تكن المنشأة من المنشآت الطبية.

قرار تشديد العقوبة على زرع الأعضاء البشرية، سبقه عدة قرارات بتشديد العقوبة ضد الختان والتحرش وشرقة الكهرباء، إلا أن نسب الجرائم المتعلقة بتلك القضايا ظلت متواجدة، كما أن بعضها أصبح في ازدياد.

وأحد هذه القضايا، مواجهة التحرش، حيث وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، على مشروع قانون مقدم من النائبة الدكتورة سوزى ناشد، بتعديل بعض أحكام قانون الإجرءات الجنائية، بزيادة عقوبة ظاهرة التحرش، من ستة أشهر حبس إلى سنة، وزيادة الغرامة، بحيث لاتقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تزيد عن عشرة آلاف جنيه، فى حين أنها كانت لاتقل عن 3 آلاف جنيه ولاتزيد عن خمسة آلاف، وتم مضاعفة العقوبة فى حالة العود، ويتضمن نص مشروع القانون تعديل المادة 306 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية بحيث يكون نصها:

"يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة وبغرامة لاتقل عن خمسة آلاف جنيه ولاتزيد عن عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبيتين، كل من تعرض للغير فى مكان عام أو خاص أو مطروق، بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية، سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل، بأية وسيلة بما فى ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لاتقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا تكرر الفعل من الجانى، بالملاحقة والتتبع للمجنى عليه، وفى حالة العود تضاعف عقوبة الحبس، على ألا تزيد عن ثلاث سنوات، وتضاعف الغرامة فى حديها الأدنى والأقصى.

وقال الدكتور أحمد يحيى عضو قطاع التشريع بوزارة العدل، إن الحكومة ليس لديها أى مانع فى التعديل، فى حين استشهدت الدكتورة سوزى ناشد بالقول: إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا، ومن غير اللائق حدوث انفلات فى الأخلاق.

وأشارت سوزى إلى انتشار ظاهرة التحرش، لافتة إلى عدم وجود إحصائية دقيقة، لأن الغالبية العظمى لا تقوم بالإبلاغ، وأضافت أن تغليظ العقوبة أحد وسائل الردع.

ورغم تشديد العقوبة، كشف مسح أجراه المجلس الدولى للسكان بمصر، عن ارتفاع نسبة التعرض للتحرش الجنسى للفتيات الصغيرات فى الفئة العمرية من 13-17 عامًا من 46.4% عام 2009 إلى 49.5% فى عام 2014، فيما انخفضت نسبة الفتيات اللاتى تعرضن للتحرش فى الفئة العمرية من 13-29 عامًا من 49.7% عام 2009 إلى 42.6% عام 2014، وهي الظاهرة التي تظهر بشكل كبير في المواسم والاعياد.

أما فيما يتعلق بالختان، وافق مجلس النواب بصفة نهائية وقوفًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون العقوبات ومشروع قانون مقدمة من النائبة نادية هنرى وآخرين بشأن تغليظ العقوبة على من يقوم بختان الإناث، وذلك بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تتجاوز 7 سنوات فى حين أن القانون القائم كان يجعل العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تتجاوز 5 آلاف جنيه، كما عاقب من يقدم الانثى الختان بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات.

وعرف المشروع ختان الإناث حتى لا يثير أى خلاف فى تطبيق القانون، وهو: "إزالة أيا من الأعضاء التناسلية الخارجية بشكل جزئى أو تام أو الحق إصابات بتلك الأعضاء دون مبرر طبى".

كما تضمن المشروع إضافة رقم (242) مكرر: (بعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات كل من طلب ختان أنثى وتم ختانها على النحو المنصوص عليه بالمادة 242 مكررا من القانون).

وشهدت الجلسة مطالبات من النائبات بتغليظ العقوبات أكثر مما جاء فى القانون بالإضافة إلى زيادة التوعية للقضاء على هذه العادة، وقال الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس إن عادة الختان غير موجودة فى أسوان.

طالبت النائبة منى منير، بتغليظ العقوبة إلى السجن أكثر من 7 سنوات على من يقوم بعملية الختان لأنها جريمة عبارة عن اقتطاع جزء من جسد المرأة دون أى مبرر طبى أو صحى، لافتة إلى أن هذه الجريمة تحرم المرأة من حقها فى الأمومة وحياتها الزوجية ويؤدى إلى صدمتها العصبية.

المطالبات بتشديد العقوبات، جاءت متزامنة مع إعلان وزارة الصحة زيادة نسبة إجراء الختان الذى يمنعه القانون على يد الأطباء إلى 77.4% وانخفاضها إلى 21.9% على يد القابلة وحلاق الصحة، وذلك وفقا لنتائج المسح السكانى الصحى لعام 2008.

وأكدت نتائج المسح ارتفاع نسب إجراء عمليات الختان على أيدى أشخاص مدربين يعملون فى المجال الطبى من الأطباء والممرضات، بينما كانت تلك النسبة فى مسح عام 2000 قد بلغت 62%، وفى مسح عام 2005 كانت 74% ، وعام 1995 كانت قد بلغت 55% فقط.

وأظهرت نتائج المسح، الذى أجرى على عينة قوامها 10 آلاف شاب وفتاة، انخفاض نسبة الختان من 84.7% عام 2009 إلى 77.9% عام 2014، رغم ارتفاع نسبة رفض الفتيات الاستجابة فى الرد على هذا السؤال، فيما تنوى 7 من أصل 10 فتيات ختان بناتهن مستقبلاً، وفي تقرير اليونيسيف، عن الختان لعام 2016، أحصى أن هناك 200مليون ختان في العالم، وقعت مصر في المرتبة الثامنة عالميًا بنسبة 89%.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً
عاجل
عاجل
وسائل إعلام إسرائيلية: وقف إطلاق النار في لبنان سيدخل حيز التنفيذ غدا