بدأت الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد شرين فهمى، اليوم الخميس، نظر إعادة محاكمة 156 متهما فى اتهامهم باقتحام مركز شرطة كرداسة وقتل مأمور المركز ونائبه و12 ضابطا وفرد شرطة، فى أعقاب فض اعتصامى رابعة والنهضة، بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"مذبحة كرداسة".
وأكد ممثل النيابة حضور خبير أصوات اتحاد الإذاعة والتليفزيون، ثم قدم صور شهادة ميلاد قيد المتهمين عاصم جمال وتاريخ ميلاده 10 سبتمبر 1994، وعوض معوض مواليد 5 يناير 1994، وصورة قيد ميلاد المتهم محمد سعد مواليد 1 أغسطس 1995، وأحمد حسن وتاريخ ميلاده 29 أكتوبر 1994، وصورة قيد المتهم محمود محمد عبد المجيد حجازى.
ولاحظت المحكمة وجود خطأ مادي فى اسم متهم، والمحكمة عملا بالمادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية أمرت بتعديل الاسم بأمر الإحالة، ليصبح محمد عبد المجيد السيد أبو حجازى.
واستدعت المحكمة الخبير الفنى المنتدب من اتحاد الإذاعة والتلفزيون، الذى كلف بفحص الأحراز، وعن سؤال المحكمة عن الفترة الزمنية التى استغرقها الخبير فى فض الحرز، أكد أنه استغرق 3 أشهر لإنهاء المهمة، واستخدم فى ذلك أجهزة موجودة باتحاد الإذاعة وهى عبارة عن استديو وبداخله ميكسر يستخدم لتوضيح الصوت وتنقيته.
وأضاف الخبير، أنه قام بتشغيل الأحراز التى استلمها من المحكمة وهى عبارة عن عدد واحد فلاشة، وعدد 2 أسطوانة مدمجة، وقام بتفريغ المشاهد والعبارات الموجودة بها، وعن سؤال المحكمة حول أخذ بصمة من صوت المتهم "ياسر عبد الواحد" ومطابقته مع الصوت المتواجد فى الفلاشة، أكد الخبير أنه فرغ الأصوات المتواجدة فى الحرز فقط، وأنه لا يعلم بأن الغرض من التفريغ أخذ بصمات من صوت المتهمين.
وفضت المحكمة الحرز الذى سلمه خبير الأصوات، واتضح أنه مكون من 16 صحيفة، وقد كلفت المحكمة الخبير باستكمال المأمورية، بالحصول على عينة من صوت المتهم ياسر عبد الواحد موسى، ومضاهاته بالصوت الوارد بذاكرة التخزين المقدمة من المحكمة كحرز، لبيان إذا كان هو الناطق بعبارات المشهد المسجل من عدمه، كما قامت المحكمة بتحليف الخبير اليمين القانونية، لاستكمال فض الأحراز.
وكانت النيابة العامة أحالت 188 متهما إلى محكمة الجنايات لاشتراكهم فى أغسطس 2013 مع آخرين مجهولين فى تجمهر وارتكبوا جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار وشرعوا فيه ما بعدما اقتحموا مركز شرطة كرداسة وقتلوا المأمور ونائبه و12 ضابطا وفرد شرطة، كما ارتكبوا جرائم التخريب والسرقة والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء أعمالهم باستعمال القوة حال حملهم أسلحة نارية وبيضاء وأدوات تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص، وصدرت ضدهم أحكاما متفاوتة بالسجن والإعدام فتقدم منهم 156 بطعن على الحكم لمحكمة النقض التى قضت بإعادة محاكمتهم أمام دائرة جنايات أخرى.