7 كوارث بقانون الإيجار القديم تشعل الأزمة.. والبرلمان ينفى مناقشته

البرلمان المصرى _صورة ارشيفية

إشتعلت أزمة قانون الإيجار القديم بعد نزول ملاك العقارات اليوم للتظاهر بشارع شمبليون بوسط البلد للمطالبة بأحقية التصرف في أملاكهم طبقا للدستور وعدم توريثها لأبناء المستأجرين، والمطالبة برفع قيمة الإيجار التى قد تصل إلى 3 جنيهات في بعض الأحيان، واسترداد العقارت المؤجرة للحكومة لأنه لا يعقل أن يدعم المواطن الحكومة.

فيما تظاهر عدد من المستأجرين اليوم أمام نادى المحامين بالعجوزة لرفض قانون الإيجار القديم الذى تقدم به النائبان معتز محمود وإسماعيل نصر الدين عضوى لجنة الإسكان بالبرلمان وتجري مناقشته الآن، والذي ينص علي تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر خلال 10 سنوات، مع تطبيق زيادة سنوية على الوحدة السكنية كل عام حسب السعر الساري في كل منطقة سكنية، بالإضافة إلى عدة مواد يري المستأجرين أنها تهدد بطردهم وتعطى كافة الضمانات للملاك علي حساب المستأجرين.

وكان الدكتور على عبد العال قد نفى مناقشة القانون في البرلمان أو في لجنة الإسكان حتى الآن مؤكدُا أن القانون يمس قطاع كبير من المواطنين ولن يتم إقراره إلا بضمان بتحقيق العدالة الإجتماعية طبقا للدستور، وستتم عقد جلسات إستماع للمستأجرين والملاك للخروج بقانون توافقى.

وأكد أن مشروع القانون خالف حكم المحكمة الدستورية العليا الذى صدر عام 2002، وتضمن حماية إمتداد عقد الإيجار للأقارب من الدرجة الأولى «الزوج والزوجة والأولاد» لكن التشريع المقترح يقوم على القوة التعسفية فى إنهاء العقد.

وأوضح «عبدالعال»، أن حكم «الدستورية العليا» يقوم على مبدأ تحقيق السلم الاجتماعى ومراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية دون تهديد لمصالح ملايين المواطنين المستفيدين من الإيجارات القديمة.

وأشار إلى أن مشروع قانون الإيجار القديم خالف مبدأ قانونيًا مهمًا، وهو استقرار العلاقة الإيجارية لسنوات طويلة، كما لم يراع الاستفادة السابقة التى حققها الملاك فى بداية التعاقد والمقدمات التى حصلوا عليها.

وكشفت مصادر برلمانية ل " أهل مصر " أن قانون الإيجار القديم بوضعه الحالى لن يتم تمريره إلا بحدوث توافق بين الملاك والمستأجرين وإصدار قانون توافقي، لأن إصدار القانون بوضعه الحالى يعني تشريد ملايين الأسر ما يهدد بثورة في الشوارع تضم هؤلاء الذين أصبحوا بلا مأوى ولا سكن.

وسيطبق القانون فى حال إقراره على المبانى التى لا يسرى عليها القانون رقم (4) لسنة 1996، ويتضمن ثلاث مراحل: المرحلة الأولى وتشمل المبانى الحكومية والتى يمهلها القانون سنة واحدة لرفع القيمة الإيجارية بما هو سائد فى كل منطقة حتى تتماشي مع الأسعار الحالية أو البحث عن أماكن بديلة.

وتتضمن المرحلة الثانية من القانون المبانى المؤجرة لغرض تجاري أو صناعى أو حرفى كالمحلات التجارية والجراجات والمخازن والتى يمهلها القانون مدة 5 سنوات لتسوية أوضاعهم وزيادة القيمة الايجارية بما هو سائد فى كل منطقة.

وتتضمن المرحلة الثالثة الوحدات السكنية والتى يمهلها القانون 10 سنوات لتسوية أوضاعهم وفرض زيادة سنوية طبقا لأسعار كل منطقة.

وتطرق القانون إلى الشقق المغلقة والتى تصل مجملها إلى 2 مليون شقة والتى نص القانون على سحبها إذا ثبت عدم استغلالها خلال 3 سنوات وإمتلاك صاحبها لعقار آخر سواء موجود فى مصر أو خارجها وإلا يعتبر العقد لاغى من تلقاء نفسه دون حاجة لحكم قضائي.

كما نص القانون على تحمل المستأجر كافة أعباء الترميم والصيانة الدورية والعامة للمبانى وأجر حارس العقار خلال سريان المدة المنصوص عليها فى القانون.

ونص القانون على ألا يجوز للمستأجر خلال المدة المنصوص عليها فى القانون التنازل عن الإيجار أو التأجير من الباطن إلا بعد موافقة المؤجر وإلا يعتبر عقد الإيجار لاغى ومفسوخا من تلقاء نفسه دون الحاجة إلى حكم قضائي.

وكما نص القانون على جواز الاتفاق بين المؤجر والمستأجر عن تخليه عن العين المؤجرة قبل نهاية المدة المنصوص عليها بعد تقاضيه من المؤجر مقابل التنازل عن المدة المتبقية فى العقد على ألا تزيد عن 25 فى المائة من سعر الوحدة السوقية.

وتضمن القانون أنه إذا لم يبذل المستأجر العناية فى إستعمال العين المؤجرة أو المحافظة عليها ما يترتب عليه إصابة العين المؤجرة بالتلف أو هلاك غير ناشئ عن استعمالها وبأداء تكليفها يعتبر العقد لاغى من تلقاء نفسه.

ونص القانون على إنشاء لجان لحصر وتقدير القيمة الإيجارية للعقارات المبنية على أساس تقسيمها نوعيا فى ضوء مستوى البناء والموقع الجغرافى وطبيعة المنطقة الكائن بها العقار ومستوى البناء ( فاخر فوق متوسط اقتصادى شعبي ) ونوعية البناء ( خرسانة طوب مصنع خشب صاج ) والمرافق المتاحة من كهرباء ومياه وصرف صحى وخدمات إجتماعية وصحية وشبكة طرق ووسائل مواصلات ؛ ويكون من أعضائها ممثل عن المستأجرين والمؤجرين تختارهم الجهة الإدارية وعضو على الأقل من الضرائب العقارية، وتختص اللجنة بتقدير قيمة إيجار الوحدة المؤجرة وفقا للقيمة الإيجارية السوقية وإيجار المثل، وتنتهى من عملها خلال سنة.

ونص القانون على الزيادة التدريجية للقيمة الإيجارية خلال المدة الإنتقالية 10 سنوات كالتالى:

العام الأول: وفقا للقانون رقم 6 لسنة 1997العام الثانى: 20% من القيمة للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 5% زيادة سنويةالعام الثالث: 30% من القيمة للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 5% زيادة سنويةالعام الرابع: 40% من القيمة للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 5% زيادة سنويةالعام الخامس: 50% من القيمة للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 5% زيادة سنويةالعام السادس:60% من القيمة للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 5% زيادة سنويةالعام السابع: 70% من القيمة للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 5% زيادة سنويةالعام الثامن: 80% من القيمة للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 5% زيادة سنويةالعام التاسع: 90% من القيمة للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 5% زيادة سنويةالعام العاشر: 100% من القيمة للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 5% زيادة سنوية

ونص القانون على إنشاء صندوق تكافل لعمل وحدات الإسكان الإجتماعى بنظام الإيجار لغير القادرين الذين سيتم سحب وحداتهم بعد إنتهاء مدة العشر سنوات المنصوص عليها بالقانون ؛ على أن تكون موارد الصندوق جزء منها من الضرائب العقارية بنسبة 50 بالمائة والباقى من إيرادات التصالح فى مخالفات البناء ؛ أو دفع مبلغ نقدى لغير القادرين على دفع القيمة الإيجارية.

ويري مؤيدوا القانون من الملاك أن القانون يحقق العدل بين المؤجر والمستأجر، كون القانون يوفر على المستأجر دفع القيمة المالية الكبيرة ( الخلو ) التى تدفع مقدما كشرط للإيجار القديم ؛ وفى حالة الطرد من الوحدات السكنية القديمة وفقد قيمة الخلو فإنه يكون قد استفاد بها طوال فترة تواجده بالوحدة السكنية ودفعه لمبالغ زهيدة للغاية لم تتماشي مع أسعار السوق كما فى وحدات الإيجار الجديد، ويكفل للمؤجر حق التصرف فى ملكيته الخاصة كما يشاء وفقا للدستور.

بينما أثار مشروع القانون سخط المستأجرين كونه يهدد بالطرد من الوحدة السكنية أو دفع الزيادة السنوية حتى وصولها الى سعر وحدات الايجار الجديد وضياع القيمة المالية الكبيرة التى تدفع مقدما قد تصل إلى 50 ألف جنيه مقدما، ويطلق يد المؤجر فى فرض شروطه على المستأجرين.

وقال ميشيل حليم المستشار القانونى لرابطة المستأجرين أن شبهة عدم الدستورية ستلاحق القانون نظرا لأن هناك حكم قضائي صادر عام 2002 أعطى امتداد للعلاقة الإيجارية لأقارب المستأجر بشرط الإقامة الهادئة المستقرة الكاملة معه قبل الوفاة.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً