اعلان

ننشر حيثيات "الإدارية العليا" بإلزام الحكومة بتعويض أسرى حربي 1956 و1967

محكمة _صورة ارشيفية
محكمة _صورة ارشيفية

أودعت دائرة فحص الطعون الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى حيثيات حكمها برفض الطعن المقام من مجلس الوزراء على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة فى مارس 2008 بإلزام الحكومة المصرية باتخاذ الإجراءات الكفيلة بالقصاص للأسرى المصريين خلال حربى عام 1956 و1967 وتعويضهم عما لحق بهم من جرائم قتل وتعذيب وذلك للدور البارز لهؤلاء الأسرى فى الدفاع عن الوطن.

وقالت المحكمة إن الثابت من الأوراق أن جيش الاحتلال الاسرائيلى ارتكبوا جرائم حرب فى حق العسكريين المصريبن والعرب، فى عام ١٩٥٦، ١٩٦٧.

وأضافت الحيثيات أن جهة الإدارة ممثلة فى الحكومة تقاعست عن أداء دورها فى ملاحقة إسرائيل جنائيا، كما تقاعست عن مطالبتها دوليا بتعويض لصالح الأسرى العرب.

وكان عدد من الأسرى المصريين فى حربى 1956 و1967 قد أقاموا عام ٢٠٠١، الدعوى القضائية رقم 7691 لسنة 62 قضائية، طالبوا فيها الحكومة المصرية بمقاضاة الكيان الصهيونى دوليًا، ومطالبته بالحصول على حقوقهم المهدرة، مما لحق بهم من تعذيب داخل السجون الإسرائيلية إبان تلك الحروب.

وكان المحامى وحيد فخرى الأقصرى الصادر لصالحه حكم القضاء الإدارى، قد أكد فى دعواه أنه يمتلك أفلامًا وثائقية تؤكد قتل إسرائيل للمئات من الأسرى المصريين، لافتًا إلى أن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم، مستشهدًا بالقانون الإسرائيلى رقم 5910 لسنة 1950 الذى نص على عدم سقوط الجرائم التى حدثت من النازية فى حق اليهود بالتقادم.

كما أكد أن إسرائيل موقعة على اتفاقية جنيف لعام 1951 وأنها ملزمة بالقانون الدولى الذى لا يجيز سقوط جرائم الحرب بالتقادم.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً